____________________
والعجب من المصنف أنه اختار المنع في المختلف، وقال في المنتهى بعد نقل احتجاج السيد على المنع بالروايتين الصحيحتين والجواب أنهما نادرتان لم يعمل بهما أحد من علمائنا.
قوله: (ويستنيب المأمومون الخ) الظاهر عدم الخلاف في (جواز) استخلافهم لو لم يستخلف الإمام، واستخلافه أيضا لو أحدث، أو ظهر كونه محدثا أو جنبا، و عدم اشتراط ذلك، فيجوز لهم الاستخلاف مطلقا، بل قصد مأمومية شخص وإن لم يعرف ذلك الشخص، بل التبعيض أيضا.
والقصد ثانيا إلى الإمام الثاني لو كان خليفة الإمام، أولى، لو علم به، ويجوز انفرادهم أيضا، لعدم وجوب أصل الجماعة.
وما يدل على المنع كأنه محمول على الكراهة، مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم (1).
وسيجيئ، ما يدل على جواز الانفراد في الأثناء، فهنا كذلك بالطريق الأولى، فيحمل.
قوله: (لا صلاة لهم إلا بإمام) على نفي الكمال، فتأمل.
والظاهر أن الإمام الثاني حينئذ يعتد بما فعله الإمام الأول، ولو كان في أثناء القراءة فيتم ما أبقاه، إلا أن لا يكون ما قرأه بحيث يسمى قرآنا فينبغي الإعادة، وكذا يفعل الخليفة.
والذي يدل على صحة ما فعله، كأنه الاجماع، والأخبار الدالة على تكميل ما بقي، فإنها تدل على صحة ما فعله مطلقا.
قوله: (ويستنيب المأمومون الخ) الظاهر عدم الخلاف في (جواز) استخلافهم لو لم يستخلف الإمام، واستخلافه أيضا لو أحدث، أو ظهر كونه محدثا أو جنبا، و عدم اشتراط ذلك، فيجوز لهم الاستخلاف مطلقا، بل قصد مأمومية شخص وإن لم يعرف ذلك الشخص، بل التبعيض أيضا.
والقصد ثانيا إلى الإمام الثاني لو كان خليفة الإمام، أولى، لو علم به، ويجوز انفرادهم أيضا، لعدم وجوب أصل الجماعة.
وما يدل على المنع كأنه محمول على الكراهة، مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم (1).
وسيجيئ، ما يدل على جواز الانفراد في الأثناء، فهنا كذلك بالطريق الأولى، فيحمل.
قوله: (لا صلاة لهم إلا بإمام) على نفي الكمال، فتأمل.
والظاهر أن الإمام الثاني حينئذ يعتد بما فعله الإمام الأول، ولو كان في أثناء القراءة فيتم ما أبقاه، إلا أن لا يكون ما قرأه بحيث يسمى قرآنا فينبغي الإعادة، وكذا يفعل الخليفة.
والذي يدل على صحة ما فعله، كأنه الاجماع، والأخبار الدالة على تكميل ما بقي، فإنها تدل على صحة ما فعله مطلقا.