____________________
المدافع عن ماله، لاشتراك الجميع في الخوف والحكم في الآية، وبعض الأخبار معلق عليه (1) على الظاهر على ما مر.
وفيه تأمل، لأن الأصل عدم القصر وعلية الخوف مطلقا غير ظاهرة من الآية والأخبار، نعم لا شك في قصر الكيفية، فإنها تصلي حينئذ بحسب الامكان.
قوله: (والموتحل والغريق الخ) كونهما مكلفين بحسب الامكان معلوم بالعقل والنقل، ولكن ما نعلم الاكتفاء بأي شئ، هل يكفي لهما مثل ما يكفي للخائف عن العدو حين الاضطرار، مثل أنه كان يكفيه عن الركعة، النية مع التكبير و التسبيحات الأربع، فهل يكفي ذلك لهما، أم يسقط الأداء حينئذ، أو يكفي لهما أقل منه أيضا حتى النية والتكبير وبعض التسبيح كما مر في الخائف، بل أدون (متابعة خ) منه أيضا حتى النية والتكبير، أو يسقط، وكذا الخائف.
وعلى تقدير الفعل، هل يجب القضاء أم لا.
والظاهر الاكتفاء بما يكفي للخائف، لأنه قد علم أنها صلاة في الجملة، وهي لا تسقط مع الامكان، والفرض امكانها، وأما الأقل، فالظاهر العدم، إذ لم يعلم كونه صلاة، وتجب عليه الصلاة لا غير، والظاهر القضاء حينئذ لصدق الفوت، فتأمل، فتجب القراءة والايماء والصلاة تاما مع المكان، وإلا تسقط الكيفية فيأتي بما يمكنه مما مر، فلا يقصران في العدد، إلا مع خوف الهلاك مع اتمام الصلاة، أو السفر، إذ لا سبب للقصر إلا أحدهما.
والظاهر أنه لا قضاء حينئذ لصدق الخوف الذي هو الموجب للقصر فرضا، و كون الأمر موجبا للاجزاء وسقوط القضاء ولا شك أنه أولى لهما مما مر من المعتبر و غيره والعجب، من الشارح وغيره أنه جوز لهما القصر مع الخوف، وتردد في سقوط
وفيه تأمل، لأن الأصل عدم القصر وعلية الخوف مطلقا غير ظاهرة من الآية والأخبار، نعم لا شك في قصر الكيفية، فإنها تصلي حينئذ بحسب الامكان.
قوله: (والموتحل والغريق الخ) كونهما مكلفين بحسب الامكان معلوم بالعقل والنقل، ولكن ما نعلم الاكتفاء بأي شئ، هل يكفي لهما مثل ما يكفي للخائف عن العدو حين الاضطرار، مثل أنه كان يكفيه عن الركعة، النية مع التكبير و التسبيحات الأربع، فهل يكفي ذلك لهما، أم يسقط الأداء حينئذ، أو يكفي لهما أقل منه أيضا حتى النية والتكبير وبعض التسبيح كما مر في الخائف، بل أدون (متابعة خ) منه أيضا حتى النية والتكبير، أو يسقط، وكذا الخائف.
وعلى تقدير الفعل، هل يجب القضاء أم لا.
والظاهر الاكتفاء بما يكفي للخائف، لأنه قد علم أنها صلاة في الجملة، وهي لا تسقط مع الامكان، والفرض امكانها، وأما الأقل، فالظاهر العدم، إذ لم يعلم كونه صلاة، وتجب عليه الصلاة لا غير، والظاهر القضاء حينئذ لصدق الفوت، فتأمل، فتجب القراءة والايماء والصلاة تاما مع المكان، وإلا تسقط الكيفية فيأتي بما يمكنه مما مر، فلا يقصران في العدد، إلا مع خوف الهلاك مع اتمام الصلاة، أو السفر، إذ لا سبب للقصر إلا أحدهما.
والظاهر أنه لا قضاء حينئذ لصدق الخوف الذي هو الموجب للقصر فرضا، و كون الأمر موجبا للاجزاء وسقوط القضاء ولا شك أنه أولى لهما مما مر من المعتبر و غيره والعجب، من الشارح وغيره أنه جوز لهما القصر مع الخوف، وتردد في سقوط