____________________
والتوقف في محله، بل يمكن عدم التوقف في عدم الجواز مع الأمن، ومع الخوف المتقضى فمحتمل، ولا ينافي توقفه ما نقلنا، عنه سابقا، لأنه منقول عن المبسوط من غير فتوى به.
الثالث: صلاة بطن النخل المعلوم جوازها خوفا وآمنا، فإنها معادة له صلى الله عليه وآله لتحصيل الثواب للجماعة الثانية ويمكن الاستدلال بها على جواز الإعادة لمن صلى جماعة، بأن يكون إماما كما مر. (1) الثاني: صلاة المطاردة والمسايفة، وشدة الخوف: فإذا اشتد الخوف والتحم القتال، وانتهى الحال إلى المسايفة، يصلي بحسب الامكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة، ومستدبرها، مع القراءة والركوع والسجود إن أمكن، وإلا فبالايماء إلى القبلة إن أمكن ولو بالتكبير، وإلا سقط ذلك أيضا، وبالجملة يراعي ما أمكن من الشروط والأفعال.
فإن لم يتمكن إلا من التكبيرة، فيفعل (مع خ) تلك عوضا عن كل ركعة، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع القتل والقتال، وألا تؤخر الصلاة عن وقتها، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر
الثالث: صلاة بطن النخل المعلوم جوازها خوفا وآمنا، فإنها معادة له صلى الله عليه وآله لتحصيل الثواب للجماعة الثانية ويمكن الاستدلال بها على جواز الإعادة لمن صلى جماعة، بأن يكون إماما كما مر. (1) الثاني: صلاة المطاردة والمسايفة، وشدة الخوف: فإذا اشتد الخوف والتحم القتال، وانتهى الحال إلى المسايفة، يصلي بحسب الامكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة، ومستدبرها، مع القراءة والركوع والسجود إن أمكن، وإلا فبالايماء إلى القبلة إن أمكن ولو بالتكبير، وإلا سقط ذلك أيضا، وبالجملة يراعي ما أمكن من الشروط والأفعال.
فإن لم يتمكن إلا من التكبيرة، فيفعل (مع خ) تلك عوضا عن كل ركعة، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع القتل والقتال، وألا تؤخر الصلاة عن وقتها، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر