مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
وأما شدة الخوف بأن ينتهي الحال إلى المسايفة، أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط، ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهو يجزي عن جميع الأفعال والأذكار.
____________________
والتوقف في محله، بل يمكن عدم التوقف في عدم الجواز مع الأمن، ومع الخوف المتقضى فمحتمل، ولا ينافي توقفه ما نقلنا، عنه سابقا، لأنه منقول عن المبسوط من غير فتوى به.
الثالث: صلاة بطن النخل المعلوم جوازها خوفا وآمنا، فإنها معادة له صلى الله عليه وآله لتحصيل الثواب للجماعة الثانية ويمكن الاستدلال بها على جواز الإعادة لمن صلى جماعة، بأن يكون إماما كما مر. (1) الثاني: صلاة المطاردة والمسايفة، وشدة الخوف: فإذا اشتد الخوف والتحم القتال، وانتهى الحال إلى المسايفة، يصلي بحسب الامكان قائما وماشيا وراكبا مستقبل القبلة، ومستدبرها، مع القراءة والركوع والسجود إن أمكن، وإلا فبالايماء إلى القبلة إن أمكن ولو بالتكبير، وإلا سقط ذلك أيضا، وبالجملة يراعي ما أمكن من الشروط والأفعال.
فإن لم يتمكن إلا من التكبيرة، فيفعل (مع خ) تلك عوضا عن كل ركعة، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع القتل والقتال، وألا تؤخر الصلاة عن وقتها، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر

(1) جامع أحاديث الشيعة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف رقم 13 ولفظه هكذا (المبسوط: وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم هكذا صلى)
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست