____________________
السهو بورقتين) عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسه؟ قال:
إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح (1).
فالمشهور غير بعيد، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والجمع بالكراهة في اليمين والشمال والتحريم في الخلف ممكن، فتأمل.
هذا كله في العمد والاختيار والعلم؛ وأما مع النسيان فالظاهر الصحة، والأولى منه المكره، لظهور كونهما عذرا، ولعموم الخبر المشهور المقبول عندهم وهو رفع القلم والعفو عما استكرهوا (2) وللزوم التكليف الكثير الشاق في بعض الأوقات:
ولتوجه الخطاب بالنهي، إلى العالم الذاكر المختار فقط؛ ولصحة الصلاة إلى غير القبلة في الجملة: وللأصل، وعموم الأوامر.
وأما الجاهل المقصر، فهو يلحق بالعامد.
ويمكن الصحة في الكل مطلقا، لقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله (3).
ويحتمل التفصيل بالعلم بها، وزوال الاكراه، قبل خروج الوقت وبعده، فتبطل، ويعيد في الأول دون الثاني، لبقاء الوقت، مع فوت الشرط، وإمكان الاستدراك، مع عدم المحذور: ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (4).
ولو صلى ناسيا إلى غير القبلة، فيمكن الحاقه بمن صلى باجتهاده، فظهر الغلط؛
إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح (1).
فالمشهور غير بعيد، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والجمع بالكراهة في اليمين والشمال والتحريم في الخلف ممكن، فتأمل.
هذا كله في العمد والاختيار والعلم؛ وأما مع النسيان فالظاهر الصحة، والأولى منه المكره، لظهور كونهما عذرا، ولعموم الخبر المشهور المقبول عندهم وهو رفع القلم والعفو عما استكرهوا (2) وللزوم التكليف الكثير الشاق في بعض الأوقات:
ولتوجه الخطاب بالنهي، إلى العالم الذاكر المختار فقط؛ ولصحة الصلاة إلى غير القبلة في الجملة: وللأصل، وعموم الأوامر.
وأما الجاهل المقصر، فهو يلحق بالعامد.
ويمكن الصحة في الكل مطلقا، لقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله (3).
ويحتمل التفصيل بالعلم بها، وزوال الاكراه، قبل خروج الوقت وبعده، فتبطل، ويعيد في الأول دون الثاني، لبقاء الوقت، مع فوت الشرط، وإمكان الاستدراك، مع عدم المحذور: ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (4).
ولو صلى ناسيا إلى غير القبلة، فيمكن الحاقه بمن صلى باجتهاده، فظهر الغلط؛