____________________
أقيمت (1) فلو غيرها بالندب. وفعل بعض الأفعال على ذلك نسيانا، لا يضر، فهنا لو لم يكن فعل شيئا على قصد الندب، بل معه أيضا يمكن ذلك: ولو قلنا إن الجعل بعد الانصراف، يسقط هذا البحث.
وإن الرواية الثانية مضمرة ولكن الظاهر أنها عن الإمام عليه السلام.
وفيها دلالة على الوسعة في التقية، وعدم النقل في الصلاة التي لا يقتدى فيها، وبيان التشهد، وأنه لا بد من لفظة (وحده، لا شريك له) و (عبده ورسوله) ولعله يكفي عن قول، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه و آله: أو يكون هذا الدعاء المتعارف ويكون المراد الخ.
وإن الإمام لا بد أن يكون عدلا، وإن التقية من غير العدل تجوز، وإن كان إماميا، وإن غيره لم يكن عدلا، فتأمل.
قوله: ((ولو كان الخ) نقل هذا في المنتهى عن الشيخ واستقرب التسوية بينه وبين غيره، لقوله (ولا تبطلوا (2)) وللحديثين السابقين (3) من الدلالة على عدم القطع بل الاتمام ركعتين، ولكونها على ما افتتحت (4) مع عدم دليل فارغ: ومجرد كونه إمام الأصل وأفضليته الصلاة معه، ليس بدليل جواز قطعها.
والجواز في غيرها لدليل خالص مثل العدول إلى النفل، وإن كان في قوة القطع، بل قطعا يدل على الجواز مع إمام العصر: ومثل القطع لترك الأذان و ترك سورة الجمعة والمنافقين، إذ ليست العلة، هي الفضيلة، بل إنما جوز للنص، فالظاهر مع المصنف في المنتهى والمختلف، فقول الشارح وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره، في عدم جواز القطع، و استحباب العدول إلى النفل، لعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم (5)) و
وإن الرواية الثانية مضمرة ولكن الظاهر أنها عن الإمام عليه السلام.
وفيها دلالة على الوسعة في التقية، وعدم النقل في الصلاة التي لا يقتدى فيها، وبيان التشهد، وأنه لا بد من لفظة (وحده، لا شريك له) و (عبده ورسوله) ولعله يكفي عن قول، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه و آله: أو يكون هذا الدعاء المتعارف ويكون المراد الخ.
وإن الإمام لا بد أن يكون عدلا، وإن التقية من غير العدل تجوز، وإن كان إماميا، وإن غيره لم يكن عدلا، فتأمل.
قوله: ((ولو كان الخ) نقل هذا في المنتهى عن الشيخ واستقرب التسوية بينه وبين غيره، لقوله (ولا تبطلوا (2)) وللحديثين السابقين (3) من الدلالة على عدم القطع بل الاتمام ركعتين، ولكونها على ما افتتحت (4) مع عدم دليل فارغ: ومجرد كونه إمام الأصل وأفضليته الصلاة معه، ليس بدليل جواز قطعها.
والجواز في غيرها لدليل خالص مثل العدول إلى النفل، وإن كان في قوة القطع، بل قطعا يدل على الجواز مع إمام العصر: ومثل القطع لترك الأذان و ترك سورة الجمعة والمنافقين، إذ ليست العلة، هي الفضيلة، بل إنما جوز للنص، فالظاهر مع المصنف في المنتهى والمختلف، فقول الشارح وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره، في عدم جواز القطع، و استحباب العدول إلى النفل، لعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم (5)) و