____________________
ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين، ثم قام فذهب في حاجته؟ قال: يستقبل الصلاة، قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينتقل (لم ينفتل يب) من موضعه (1) وقريب منه رواية سماعة (2) وهما ليستا بصحيحتين.
ويدل على عدم الإعادة مع الكلام أخبار كثيرة صحيحة، مثل حكاية فعله صلى الله عليه وآله بطرق كثيرة صحيحة (3) وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة، و سيجئ.
ويدل على الإعادة مع التحويل عن القبلة ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4) ولا يمكن حمل الأخبار المتقدمة على هذه، لأن الأكثر ظاهر في الصحة مع الاستدبار أيضا. وهذه غير صحيحة، وهو ظاهر للناظر في الأصل، مع أن هذه الرواية بعينها قد رويت بطرق متعددة صحيحة من غير قيد (يجوز له ذلك الخ) و رواها محمد بن مسلم أيضا كما مر (5) فيمكن حذفها.
وأما الأخبار الدالة على الإعادة مع قلب الوجه وصرفها عن القبلة كما سبق في بحث الالتفات، فلا يدل على ما نحن فيه فتأمل، يبعد حمل ما دلت على أنه إذا برح من مكانه يعيد، وإلا فلا، أيضا، على الاستدبار وعدمه، لما مر مع أنها أعم.
ويدل على عدم الإعادة مع الكلام أخبار كثيرة صحيحة، مثل حكاية فعله صلى الله عليه وآله بطرق كثيرة صحيحة (3) وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة، و سيجئ.
ويدل على الإعادة مع التحويل عن القبلة ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4) ولا يمكن حمل الأخبار المتقدمة على هذه، لأن الأكثر ظاهر في الصحة مع الاستدبار أيضا. وهذه غير صحيحة، وهو ظاهر للناظر في الأصل، مع أن هذه الرواية بعينها قد رويت بطرق متعددة صحيحة من غير قيد (يجوز له ذلك الخ) و رواها محمد بن مسلم أيضا كما مر (5) فيمكن حذفها.
وأما الأخبار الدالة على الإعادة مع قلب الوجه وصرفها عن القبلة كما سبق في بحث الالتفات، فلا يدل على ما نحن فيه فتأمل، يبعد حمل ما دلت على أنه إذا برح من مكانه يعيد، وإلا فلا، أيضا، على الاستدبار وعدمه، لما مر مع أنها أعم.