____________________
الأمر الآخر، مع دخول كثرتهما تحت الفعل الكثير يدل على أن مرادهم الأعم من ذلك.
ولكن مثله ليس بحجة؛ والأصل دليل قوي، مع موافقة الأوامر التي هي للاجزاء؛ وحصر المبطل في بعض الأخبار، مثل ما رواه محمد بن يعقوب في الكافي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت (1) فكلما ثبت بدليل يدخل، وإلا يخرج عنه بالأصل، وبهذا الخبر.
واعلم أن مقتضى المتن هنا، عدم البطلان بالأكل والشرب ناسيا، وإن كان فعلا كثيرا، وصرح به في المنتهى، وادعى عليه الاجماع، قال: لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا، لنا عموم رفع أحكام النسيان:
احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير، والجواب المنع من ثبوت لحكم في الأصل، أي لبطلان في الفعل الكثير سهوا، وقد صرح في بحثه بذلك أيضا. (للفعل خ) والظاهر أن المكره كذلك للخبر (2) بل بالطريق الأولى، للعقل أيضا وأما الجاهل فمثل ما مر وإن الظاهر من المنتهى، إن عدم البطلان بتذويب السكر، وابتلاع ما بقي تحت الأسنان اجماعي عندنا، والأخير عند العامة أيضا، حيث قال: لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب وابتلعه لم يفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور يفسد. لأنه لا يسمى أكلا، أما لو بقي بين أسنانه شئ من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا، واحدا، لأنه لا يمكن التحرز عنه، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل. والظاهر من الدليل أن الأخير ليس باجماعي، بل متفرع على مذهبه من كون المدار، على الفعل الكثير بخلاف الأولين.
ولكن مثله ليس بحجة؛ والأصل دليل قوي، مع موافقة الأوامر التي هي للاجزاء؛ وحصر المبطل في بعض الأخبار، مثل ما رواه محمد بن يعقوب في الكافي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت (1) فكلما ثبت بدليل يدخل، وإلا يخرج عنه بالأصل، وبهذا الخبر.
واعلم أن مقتضى المتن هنا، عدم البطلان بالأكل والشرب ناسيا، وإن كان فعلا كثيرا، وصرح به في المنتهى، وادعى عليه الاجماع، قال: لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا، لنا عموم رفع أحكام النسيان:
احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير، والجواب المنع من ثبوت لحكم في الأصل، أي لبطلان في الفعل الكثير سهوا، وقد صرح في بحثه بذلك أيضا. (للفعل خ) والظاهر أن المكره كذلك للخبر (2) بل بالطريق الأولى، للعقل أيضا وأما الجاهل فمثل ما مر وإن الظاهر من المنتهى، إن عدم البطلان بتذويب السكر، وابتلاع ما بقي تحت الأسنان اجماعي عندنا، والأخير عند العامة أيضا، حيث قال: لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب وابتلعه لم يفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور يفسد. لأنه لا يسمى أكلا، أما لو بقي بين أسنانه شئ من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا، واحدا، لأنه لا يمكن التحرز عنه، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل. والظاهر من الدليل أن الأخير ليس باجماعي، بل متفرع على مذهبه من كون المدار، على الفعل الكثير بخلاف الأولين.