____________________
والظاهر أن الكراهة مع حصولهما قبل الصلاة، وأما مع حصولهما فيها فقط فلا يجوز القطع، فلا يكون مكروها، كذا قيل: ويمكن كونها كذلك أيضا بمعنى قلة الثواب، فتأمل.
وأيضا مع السعة، فلو ضاق الوقت، فالظاهر عدم جواز نقض الوضوء، ثم الوضوء والصلاة خارج الوقت بتمامها أو بعضها على الظاهر.
والظاهر أنه كذلك مع عدم الماء أيضا بحيث لو نقض يحتاج إلى التيمم، يدل عليه تحريم اهراق الماء في الوقت مع العلم بالعدم ونقض الوضوء على ما قيل فتأمل، وأما إذا حصل في الصلاة، فالظاهر وجوب الصبر، لتحريم قطع الصلاة اختيارا، إلا أن لا يقدر على الصبر ويؤدي إلى استعجالها، أو يحصل الضرر به، فيقطع.
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال، أو لا يصلي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر (1).
قوله: (ويحرم قطع الصلاة الخ) كأنه اجماعي في الواجبة إلا فيما يستثني، مثل القطع لادراك الجماعة بالنقل إلى النفل، ومطلقا إذا كان إمام الأصل، و كناسي الأذان، أو ناسي سورة الجمعة وغير ذلك على ما قيل وقد مر البعض و سيجيئ الباقي.
دون القطع في الناقلة، بل مطلق العبادات المندوبة إلا الحج على ما قيل أيضا.
واستدل عليه المصنف بقوله تعالى، (ولا تبطلوا أعمالكم) (2) فإن النهي
وأيضا مع السعة، فلو ضاق الوقت، فالظاهر عدم جواز نقض الوضوء، ثم الوضوء والصلاة خارج الوقت بتمامها أو بعضها على الظاهر.
والظاهر أنه كذلك مع عدم الماء أيضا بحيث لو نقض يحتاج إلى التيمم، يدل عليه تحريم اهراق الماء في الوقت مع العلم بالعدم ونقض الوضوء على ما قيل فتأمل، وأما إذا حصل في الصلاة، فالظاهر وجوب الصبر، لتحريم قطع الصلاة اختيارا، إلا أن لا يقدر على الصبر ويؤدي إلى استعجالها، أو يحصل الضرر به، فيقطع.
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال، أو لا يصلي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر (1).
قوله: (ويحرم قطع الصلاة الخ) كأنه اجماعي في الواجبة إلا فيما يستثني، مثل القطع لادراك الجماعة بالنقل إلى النفل، ومطلقا إذا كان إمام الأصل، و كناسي الأذان، أو ناسي سورة الجمعة وغير ذلك على ما قيل وقد مر البعض و سيجيئ الباقي.
دون القطع في الناقلة، بل مطلق العبادات المندوبة إلا الحج على ما قيل أيضا.
واستدل عليه المصنف بقوله تعالى، (ولا تبطلوا أعمالكم) (2) فإن النهي