فيحتمل الحمل على الصحة عندنا أيضا لذلك، مع كون الجهل عذرا فيكون مسقطا للقضاء عندنا أيضا، فيمكن كون عباداتهم صحيحة بهذا المعنى، لأنه مراد الفقهاء بالمجزي والصحيح.
فالظاهر أنه يكفي للصحة بهذا المعنى فعلهم تلك العبادة: إما صحيحة عندهم بالمعنى المذكور وعدم الاخلال بشئ موجب للقضاء، أو عندنا، وإن تركوا بعض ما يعتبر في الصحة بالنسبة إلى غيرهم على ما قالوا، لعدم الاعتبار في شأنهم ذلك، و لكون جهلهم عذرا في بعض الأمور على ما مر.
وأما إعادة ما سوى ذلك: فوجه قضاء ما فاتتهم ظاهر. وأما الفاسدة فلأنه بمنزلة عدم الفعل فيشملهم دليل قضاء ما فاتتهم بغير دليل مخرج، لأن ظاهر الخبر المذكور الصلاة الصحيحة لما مر فيجب القضاء.
وأما ما قيل من اعتبار عدم ترك ركن عندنا في صحة الحج، وعدم وجوب إعادته، مع التصريح بالاكتفاء في الصلاة بالصحة عندهم، وإن كانت فاسدة عندنا، كما نقل عن الشهيد فإن كان له دليل مخرج للصلاة غير ما ذكر فلا بأس به، لأن الظاهر من الصحة هو ما في نفس الأمر، وهو إنما يحصل بما هو عندنا، و عدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل لا يوجب عدمه في الكل، بل الظاهر اعتبار ذلك في الكل، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
ويؤيد خروج الصلاة: كون الشريعة سهلة، وإن الله يريد اليسر ولا يريد العسر، فإن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو استبصر شخص بعد ستين أو سبعين سنة، فالزامه بالقضاء شاق وتعسر، ولأنه مخالف للحكمة فإنه موجب للتنافر وعدم الميل إلى الاستبصار.
وإن لم يكن له دليل غير ذلك بل يكون ما مر فقط، فيعمل به. ولا يفرق.
ثم اعلم أن هذا هو وظيفة الفقيه، وأما صحة عباداتهم في نفس الأمر، بمعنى وجوب ترتب الثواب عليها والقبول عند الله، فذلك ليس من الفقه، ولا بض 1 روري