مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية: صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء، ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء.
____________________
اجماع الأمة، والعكس اجماع أهل البيت، قاله في المنتهى (1) واعلم أن سبب توثيقها وجود موسى بن بكر في الطريق (2) وسماها في المنتهى أيضا بذلك.
قوله: (ولو نسي تعيين الخ) دليله مثل ما مر: من أنه إنما وجب عليه الصلاة الواحدة، ولكن أوجبنا الثلاث لتحصل البراءة باليقين.
وأمر تعيين النية، سهل عندي جدا كما عرفت، خصوصا من الصحيحة التي قال فيها (اجعلها الأولى) (3) وهي عصر، سواء ذكرها في الأثناء، أو بعد فراغها.
وعلى تقدير وجوب التعيين، إنما يجب مع الامكان، وهنا لا يمكن، لأنا (لأن خ) عينا، ما نجزم بالوجوب وغيره، ولا يمكن أن يقال: يجزم بالوجوب، لأنه مما يتوقف عليه البراءة، لأنه يمكن بما قلناه، وهو مذهب الأصحاب إلا أبى (أبا ظ) الصلاح، فإنه أوجب التعيين.
وليس بمعلوم كون الاحتياط فيه، لأن ظاهر الأصحاب ايجاب الثلاث، فلو عين لم يصح، لعدم الاتيان بالمأمور به.
والظاهر أن ذلك رخصة لا عزيمة، والأحوط منه الجمع بينهما.
وقال الشارح: وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم (يعني سلم

(1) قال في المنتهى: ص 423 ما هذا لفظه (ويجب قضاء الفوائت كما هو، فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا، بلا خلاف بين العلماء. وإن فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام) (2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة) (3) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت حديث: 3
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست