____________________
اجماع الأمة، والعكس اجماع أهل البيت، قاله في المنتهى (1) واعلم أن سبب توثيقها وجود موسى بن بكر في الطريق (2) وسماها في المنتهى أيضا بذلك.
قوله: (ولو نسي تعيين الخ) دليله مثل ما مر: من أنه إنما وجب عليه الصلاة الواحدة، ولكن أوجبنا الثلاث لتحصل البراءة باليقين.
وأمر تعيين النية، سهل عندي جدا كما عرفت، خصوصا من الصحيحة التي قال فيها (اجعلها الأولى) (3) وهي عصر، سواء ذكرها في الأثناء، أو بعد فراغها.
وعلى تقدير وجوب التعيين، إنما يجب مع الامكان، وهنا لا يمكن، لأنا (لأن خ) عينا، ما نجزم بالوجوب وغيره، ولا يمكن أن يقال: يجزم بالوجوب، لأنه مما يتوقف عليه البراءة، لأنه يمكن بما قلناه، وهو مذهب الأصحاب إلا أبى (أبا ظ) الصلاح، فإنه أوجب التعيين.
وليس بمعلوم كون الاحتياط فيه، لأن ظاهر الأصحاب ايجاب الثلاث، فلو عين لم يصح، لعدم الاتيان بالمأمور به.
والظاهر أن ذلك رخصة لا عزيمة، والأحوط منه الجمع بينهما.
وقال الشارح: وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم (يعني سلم
قوله: (ولو نسي تعيين الخ) دليله مثل ما مر: من أنه إنما وجب عليه الصلاة الواحدة، ولكن أوجبنا الثلاث لتحصل البراءة باليقين.
وأمر تعيين النية، سهل عندي جدا كما عرفت، خصوصا من الصحيحة التي قال فيها (اجعلها الأولى) (3) وهي عصر، سواء ذكرها في الأثناء، أو بعد فراغها.
وعلى تقدير وجوب التعيين، إنما يجب مع الامكان، وهنا لا يمكن، لأنا (لأن خ) عينا، ما نجزم بالوجوب وغيره، ولا يمكن أن يقال: يجزم بالوجوب، لأنه مما يتوقف عليه البراءة، لأنه يمكن بما قلناه، وهو مذهب الأصحاب إلا أبى (أبا ظ) الصلاح، فإنه أوجب التعيين.
وليس بمعلوم كون الاحتياط فيه، لأن ظاهر الأصحاب ايجاب الثلاث، فلو عين لم يصح، لعدم الاتيان بالمأمور به.
والظاهر أن ذلك رخصة لا عزيمة، والأحوط منه الجمع بينهما.
وقال الشارح: وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم (يعني سلم