____________________
أحدهما أرفع من الأخر بما يزيد عن الآجرة أيضا، وكذا بين باقي الأعضاء بالطريق الأولى لعدم ثبوت دليل صحيح صريح في ذلك: لاحتمال كون السؤال في حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه (قيامه كا)؟ قال لا، ولكن (وليكن) يكون مستويا (1) عن استحبابه، أو وجوبه، فإذا، الجواب، بقوله (لا) لا يدل على التحريم، وكذلك قوله (ولكن يكون مستويا، لا يدل على الوجوب، لاحتمال غير، ولهذا لا تجب التسوية، وحمله على ما لا يزيد على قدر الآجرة، مما لا يمكن فهمه، مع عدم دليل واضح صحيح على ذلك، نعم ذلك مشهور والاحتياط واضح.
قوله: (ولا مع وقوفه قدام الإمام) اعلم أن شرط صحة الاقتداء: عدم تقدم المأموم إمامه: قال في المنتهى: وعدم تقدم المأموم في الموقف شرط، فلو تقدم المأموم الإمام فلا صلاة للمأموم، ذهب إليه علمائنا أجمع، فالدليل هو الاجماع، ويمكن استفادته أيضا مما سيجيئ ولو تأخر صح أيضا اجماعا.
وأما مع المحاذاة: ففيه خلاف والمشهور الصحة، ونقل عن ابن إدريس عدم الصحة.
ويدل على المشهور الأصل، وعموم الأوامر، وصدق الجماعة، مع الشهرة، و ما يدل من الأخبار على حكم الخلاف بين الشخصين في كل واحد يقول: كنت أماما، أو مأموما (2) إذ لو كان التقدم شرطا لما يتصور الخلاف، بل يحكم بالبطلان.
فيه أنه يحتمل الالتباس فيه أيضا، وعدم المعرفة والنسيان.
وما روي في الزيادات عن أمير المؤمنين عليه السلام (فإن لم يمكن الدخول في
قوله: (ولا مع وقوفه قدام الإمام) اعلم أن شرط صحة الاقتداء: عدم تقدم المأموم إمامه: قال في المنتهى: وعدم تقدم المأموم في الموقف شرط، فلو تقدم المأموم الإمام فلا صلاة للمأموم، ذهب إليه علمائنا أجمع، فالدليل هو الاجماع، ويمكن استفادته أيضا مما سيجيئ ولو تأخر صح أيضا اجماعا.
وأما مع المحاذاة: ففيه خلاف والمشهور الصحة، ونقل عن ابن إدريس عدم الصحة.
ويدل على المشهور الأصل، وعموم الأوامر، وصدق الجماعة، مع الشهرة، و ما يدل من الأخبار على حكم الخلاف بين الشخصين في كل واحد يقول: كنت أماما، أو مأموما (2) إذ لو كان التقدم شرطا لما يتصور الخلاف، بل يحكم بالبطلان.
فيه أنه يحتمل الالتباس فيه أيضا، وعدم المعرفة والنسيان.
وما روي في الزيادات عن أمير المؤمنين عليه السلام (فإن لم يمكن الدخول في