____________________
يقتضي البطلان، والأصل العدم.
والظاهر عدم الفرق بين كلام يكون لمصلحة الصلاة أم لا. ويفهم من المنتهى عدم الخلاف عندنا فيه وكذا يفهم الاجماع على البطلان به لو كان لمصلحة غير الصلاة أيضا، مثل ما يدل على انقاذ ضرير أو صبي من التردي في البئر أو النار أو الماء. وكذا النائم و الغافل.
وكذا لو تكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه وآله وإن كان واجبا، ونقل في الكل الخلاف عن بعض العامة، وفي وجوب جوابه صلى الله عليه وآله تأمل، إذ دلالة قوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم..) (1) على وجوب جوابه صلى الله عليه وآله بما يبطلها بحيث يشمل كون المدعو في الصلاة خصوصا مع عدم علمه صلى الله عليه وآله بذلك غير ظاهر، بعد ثبوت تحريم قطع الصلاة، والتزام البطلان به بعد ندائه صلى الله عليه وآله مطلقا.
وقال أيضا فيه: لو تكلم مكرها، ففي الابطال به تردد، ينشأ من كون النبي صلى الله عليه وآله جمع بينه وبين الناسي في العفو (2) والأقرب البطلان بالاكراه بالأدلة السابقة: وإن الاكراه لا يخرج الكلام عن العمد، ووصف الابطال كما في غيره من المبطلات مثل زيادة الركوع.
وفيه تأمل، للأصل، ولحديث، عما استكرهوا (3) ولأن الظاهر أنه أقرب إلى الصحة من النسيان، فالاكراه يخرجه عن التعمد، فكأنه صار من غير قصده بفعله، فهو كلا فعله. وأيضا يلزم المحذور إذ قد يفعل به مرارا فيشق العود: وبالجملة عمدة الأدلة هو الاجماع ولا اجماع هنا ولعل ما قاله أحوط في الجملة.
وقد ادعى في المنتهى اجماع علمائنا على عدم البطلان في الناسي، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
والظاهر عدم الفرق بين كلام يكون لمصلحة الصلاة أم لا. ويفهم من المنتهى عدم الخلاف عندنا فيه وكذا يفهم الاجماع على البطلان به لو كان لمصلحة غير الصلاة أيضا، مثل ما يدل على انقاذ ضرير أو صبي من التردي في البئر أو النار أو الماء. وكذا النائم و الغافل.
وكذا لو تكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه وآله وإن كان واجبا، ونقل في الكل الخلاف عن بعض العامة، وفي وجوب جوابه صلى الله عليه وآله تأمل، إذ دلالة قوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم..) (1) على وجوب جوابه صلى الله عليه وآله بما يبطلها بحيث يشمل كون المدعو في الصلاة خصوصا مع عدم علمه صلى الله عليه وآله بذلك غير ظاهر، بعد ثبوت تحريم قطع الصلاة، والتزام البطلان به بعد ندائه صلى الله عليه وآله مطلقا.
وقال أيضا فيه: لو تكلم مكرها، ففي الابطال به تردد، ينشأ من كون النبي صلى الله عليه وآله جمع بينه وبين الناسي في العفو (2) والأقرب البطلان بالاكراه بالأدلة السابقة: وإن الاكراه لا يخرج الكلام عن العمد، ووصف الابطال كما في غيره من المبطلات مثل زيادة الركوع.
وفيه تأمل، للأصل، ولحديث، عما استكرهوا (3) ولأن الظاهر أنه أقرب إلى الصحة من النسيان، فالاكراه يخرجه عن التعمد، فكأنه صار من غير قصده بفعله، فهو كلا فعله. وأيضا يلزم المحذور إذ قد يفعل به مرارا فيشق العود: وبالجملة عمدة الأدلة هو الاجماع ولا اجماع هنا ولعل ما قاله أحوط في الجملة.
وقد ادعى في المنتهى اجماع علمائنا على عدم البطلان في الناسي، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن