____________________
قوله: بقي في المسألة بحث آخر (1).
أما عدم القضاء على عادم المطهر: فنقل الشارح عن المصنف في المختلف، أنه قال: فلعدم وجوب الأداء، وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد، ولم يثبت، ثم قال: هكذا استدل عليه المصنف في المختلف، ومنع الأول ظاهر لأن القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء، ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما، وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا، والأمر الجديد حاصل، وهو قوله صلى الله عليه وآله، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته الخ الظاهر أن مراده (2) أن ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفي في القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين، وأنه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بد من أمر جديد للقضاء اتفاقا، وأنه حينئذ موقوف عليه اجماعا، وليس هنا أمر جديد، إلا أن القضاء تابع للأداء عنده، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول، وقوله: و توقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك، فلا يتوهم ذلك له.
على أن دأبه رحمه الله في الاستدلال، ذكر ما يمكن أن يقال: ولو كان غير معتقد له، إما الزاما للخصم، أو غير ذلك. وذلك كثير في تصانيفه خصوصا في المنتهى: فإنه كثيرا ما، يستدل فيه، بما لم يعتقده من القياس وغيره لما ذكرنا، فلا ينبغي الاعتراض على مثله بمثله (3) فإن مثله لا يخفى عليه: مع (من خ ل) التصريح فيما بعده بلا فصل بقوله (وإنما يتبع سبب الوجوب إلى آخره) إذ يريدون بالسبب في عباراتهم في هذا المقام، مثل دلوك الشمس للظهر.
وظاهر أن القضاء ليس بتابع له أيضا، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه به، وهو متعارف عندهم.
أما عدم القضاء على عادم المطهر: فنقل الشارح عن المصنف في المختلف، أنه قال: فلعدم وجوب الأداء، وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد، ولم يثبت، ثم قال: هكذا استدل عليه المصنف في المختلف، ومنع الأول ظاهر لأن القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء، ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما، وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا، والأمر الجديد حاصل، وهو قوله صلى الله عليه وآله، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته الخ الظاهر أن مراده (2) أن ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفي في القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين، وأنه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بد من أمر جديد للقضاء اتفاقا، وأنه حينئذ موقوف عليه اجماعا، وليس هنا أمر جديد، إلا أن القضاء تابع للأداء عنده، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول، وقوله: و توقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك، فلا يتوهم ذلك له.
على أن دأبه رحمه الله في الاستدلال، ذكر ما يمكن أن يقال: ولو كان غير معتقد له، إما الزاما للخصم، أو غير ذلك. وذلك كثير في تصانيفه خصوصا في المنتهى: فإنه كثيرا ما، يستدل فيه، بما لم يعتقده من القياس وغيره لما ذكرنا، فلا ينبغي الاعتراض على مثله بمثله (3) فإن مثله لا يخفى عليه: مع (من خ ل) التصريح فيما بعده بلا فصل بقوله (وإنما يتبع سبب الوجوب إلى آخره) إذ يريدون بالسبب في عباراتهم في هذا المقام، مثل دلوك الشمس للظهر.
وظاهر أن القضاء ليس بتابع له أيضا، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه به، وهو متعارف عندهم.