____________________
فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف (1) وفيه دلالة على عدم وجوب السلام، ويمكن أولوية الاضطجاع على الاستلقاء، لخبر أبي حمزة كأنه الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم) (2) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (3) وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، أما أن يوجه فيومئ ايماء، وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على (جانبه خ) جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة ايماء (4) فرعان: الأول: لو لم يتمكن المريض إلا من الركعتين فالظاهر السقوط، لعدم الدليل على القصر، وحصره في السفر والخوف: ولو فرض التمكن على صلاة شدة المطاردة فقط، هل تسقط أم تجب تلك؟ وتسقط بها الفريضة، ولا أستبعد ذلك كما قلناه في الموتحل والغريق، وما أذكر كلام الأصحاب في ذلك.
الثاني: لو لم يتمكن من القيام أو الجلوس إلا بالاعتماد، فالظاهر وجوبه، و قالوا بعدم جوازه اختيارا، وقد مرت أخبار كثيرة دالة على الجواز اختيارا، وبعضها صحيحة، وما يدل على عدمه إلا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تمسك بخمرك (5) وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (6)
الثاني: لو لم يتمكن من القيام أو الجلوس إلا بالاعتماد، فالظاهر وجوبه، و قالوا بعدم جوازه اختيارا، وقد مرت أخبار كثيرة دالة على الجواز اختيارا، وبعضها صحيحة، وما يدل على عدمه إلا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تمسك بخمرك (5) وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (6)