مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو اغماء، وإن كان بتناول الغذاء.
____________________
ولا شك في صدق الفائتة في جميع الصور التي ادعى وجوب القضاء فيه وليس في السند إلا القاسم بن عروة (1) مع أنه مدحه في كتاب ابن داود في الجملة (فهي حسنة خ).
وبما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى؟ قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم (2) فإنه يفهم منه وجوب فعل الأولى التي فاتته بأي وجه كان، وهو المطلوب، ويوجد أمثالها أيضا، فتأمل.
وقد استثنى بعض الأصحاب مثل الشارح، والشيخ على رحمهما الله: عن الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به، أو أكره عليه، أو اضطر إليه لحاجة، وجعل حكمه حكم الاغماء.
وليس بواضح، إذ ليس دليل القضاء كونه حراما، ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي، بل الظاهر هو الروايات، وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة، إلا أن يقال ليس دليله إلا الاجماع، وليس إلا في المحرم، فهو محل التأمل، للعموم في عبارات الأصحاب، معللا بالخبر المذكور، فإنه يفيد العموم على الظاهر، فتأمل.
وأما دليل استثناء الصغير فواضح: وكذا المجنون مع الاجماع، واستدل عليه أيضا بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث النائم (3).
قال الشارح: وإنما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما، بنص خاص، و قد عرفته، فيحمل رفع القلم عنه، على عدم المؤاخذة على، ويجب تقييده بكون

(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه) (2) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت حديث: 3 (3) الوسائل باب (4) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11 ولفظ الحديث (عن ابن ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست