____________________
عدم الالتفات بعد الفراغ (1).
كلها أيضا دليله، والظاهر عدم الفرق بين أنواع الشك الموجب للإعادة و الاحتياط وغيره.
قوله: (ولا مع الكثرة) الذي تدل عليه صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا وحسنتهما، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى؟ ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك، كلما أعاد، شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعود والخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم (2) والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام لما مر غير مرة، وأن المراد بكثرة الشك أولا، غير المرتبة التي لا حكم لها، فكأنه باعتبار افراد المشكوك كما يشعر به (حتى لا يدري) ويحتمل كونها تلك المرتبة، ويكون الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير، لا للوجوب، وكذا (يعيد) وأن المراد بالكثرة المسقطة لأحكام الشك هنا هي التي موجبة للإعادة ويدل عليه (كلما أعاد) و (نقض الصلاة) في الموضعين وأنها كثيرة واصلة إلى حيث كلما أعاد شك.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان (3) والظاهر منه أنه يريد ب (السهو) الشك الموجب للإعادة، أو التلافي قبل فوت محله، لأنه أمر بالمضي في صلاتك مع ذلك، يعني لا تترك صلاتك به، أو لا ترجع إلى مقتضاه بل استمر عليها، وهذه في الفقيه أيضا، ولكن بدل قوله (فامض) بقوله (فدعه)
كلها أيضا دليله، والظاهر عدم الفرق بين أنواع الشك الموجب للإعادة و الاحتياط وغيره.
قوله: (ولا مع الكثرة) الذي تدل عليه صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا وحسنتهما، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى؟ ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك، كلما أعاد، شك؟ قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعود والخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك، قال زرارة ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم (2) والظاهر أنه عن الإمام عليه السلام لما مر غير مرة، وأن المراد بكثرة الشك أولا، غير المرتبة التي لا حكم لها، فكأنه باعتبار افراد المشكوك كما يشعر به (حتى لا يدري) ويحتمل كونها تلك المرتبة، ويكون الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير، لا للوجوب، وكذا (يعيد) وأن المراد بالكثرة المسقطة لأحكام الشك هنا هي التي موجبة للإعادة ويدل عليه (كلما أعاد) و (نقض الصلاة) في الموضعين وأنها كثيرة واصلة إلى حيث كلما أعاد شك.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان (3) والظاهر منه أنه يريد ب (السهو) الشك الموجب للإعادة، أو التلافي قبل فوت محله، لأنه أمر بالمضي في صلاتك مع ذلك، يعني لا تترك صلاتك به، أو لا ترجع إلى مقتضاه بل استمر عليها، وهذه في الفقيه أيضا، ولكن بدل قوله (فامض) بقوله (فدعه)