____________________
الركعتين جالسا، وإن كلام أكثر الأصحاب خال عنه ويفيد التخيير، ولا يبعد كونه أولى، لما في ظاهر الرواية التي هي المستند، حيث قال: (يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي آه) وثم، دالة على الترتيب، مع قوله (فيصلي ركعتين من قيام) حيث رتبه على القيام بلا مهلة، فتأمل.
وعلى تقدير كونها فقط مستندا، لا يبعد تعين العمل بها حتى تظهر أنها ليست للترتيب هنا، أو أنها للأولوية، إلا أن يكون التخيير اجماعيا، حيث ما جزم المصنف في المختلف بالخلاف، فتأمل.
والاحتياط يقتضي تقديم الركعتين قائما لما مر، وإن قال في الشرح: وربما قيل بجوب تقديم الركعتين من جلوس، لعدم العلم بالوجه، والقائل.
ويمكن أن يوجه أيضا، بأنه على تقدير التقديم، يمكن كون واحدة منهما تقع رابعة على تقدير الثلاث، فيكون الباقي نافلة بعد تمام الفريضة، فلا تقع نافلة قبلها. وأيضا يقع الثنتان قائما في موضعه، إما نافلة، أو تكملة. بخلاف تقديم الثنتين جالسا، فإنها تقع على التقديرين لغوا: وتقع النافلة الغير المتداولة بين الفريضة والاحتياط من غير داع، والنافلة قبلها أيضا، فتأمل: فإن العمدة هو النص و الباقي مناسبات يمكن قولها (قبولها خ) من الطرفين بعد الوقوع، وسيجئ له وجه وجيه في آخر قول، بعد هذا القول (1).
واعلم أن القول بالتخيير في أكثر هذه المسائل، ليس ببعيد.
وإنه لو لم يحتط في موضعه، وأعاد سيما من كان جاهلا، لا أستبعد الصحة، والأولى منه القول بالبناء على الأقل لما مر. والأخبار عليهما كثيرة، وقد نقلت بعضها فيما تقدم، فتذكر، فكأن الاحتياط رخصة وتخفيف، الله يعلم.
وإن في الأخبار يوجد الاحتياط مع الظن أيضا (2) وقد قال به أيضا علي بن
وعلى تقدير كونها فقط مستندا، لا يبعد تعين العمل بها حتى تظهر أنها ليست للترتيب هنا، أو أنها للأولوية، إلا أن يكون التخيير اجماعيا، حيث ما جزم المصنف في المختلف بالخلاف، فتأمل.
والاحتياط يقتضي تقديم الركعتين قائما لما مر، وإن قال في الشرح: وربما قيل بجوب تقديم الركعتين من جلوس، لعدم العلم بالوجه، والقائل.
ويمكن أن يوجه أيضا، بأنه على تقدير التقديم، يمكن كون واحدة منهما تقع رابعة على تقدير الثلاث، فيكون الباقي نافلة بعد تمام الفريضة، فلا تقع نافلة قبلها. وأيضا يقع الثنتان قائما في موضعه، إما نافلة، أو تكملة. بخلاف تقديم الثنتين جالسا، فإنها تقع على التقديرين لغوا: وتقع النافلة الغير المتداولة بين الفريضة والاحتياط من غير داع، والنافلة قبلها أيضا، فتأمل: فإن العمدة هو النص و الباقي مناسبات يمكن قولها (قبولها خ) من الطرفين بعد الوقوع، وسيجئ له وجه وجيه في آخر قول، بعد هذا القول (1).
واعلم أن القول بالتخيير في أكثر هذه المسائل، ليس ببعيد.
وإنه لو لم يحتط في موضعه، وأعاد سيما من كان جاهلا، لا أستبعد الصحة، والأولى منه القول بالبناء على الأقل لما مر. والأخبار عليهما كثيرة، وقد نقلت بعضها فيما تقدم، فتذكر، فكأن الاحتياط رخصة وتخفيف، الله يعلم.
وإن في الأخبار يوجد الاحتياط مع الظن أيضا (2) وقد قال به أيضا علي بن