ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يكن قد صلى ولو واحدة، على التمام.
____________________
علمائنا أجمع.
فيه تأمل، لنقله الخلاف عن ابن الجنيد في المختلف، بأنه تكفي الخمسة، و استدل بما في حسنة محمد بن مسلم، وسيأتي.
وحملها الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى من كان في المدينة ومكة أخرى، لما في رواية أخرى عن محمد بن مسلم (ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة و إن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم) (1) وفي سند هذه علي بن سندي (2) وهو مجهول، مع الاضمار في قوله (سألته).
وكذا حمل عليه رواية حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستممت عشرا فأتم (3) قال: فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار، وهو بعيد.
ويدل عليه مع ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي له أن يتم؟
قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك (4)
فيه تأمل، لنقله الخلاف عن ابن الجنيد في المختلف، بأنه تكفي الخمسة، و استدل بما في حسنة محمد بن مسلم، وسيأتي.
وحملها الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى من كان في المدينة ومكة أخرى، لما في رواية أخرى عن محمد بن مسلم (ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة و إن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم) (1) وفي سند هذه علي بن سندي (2) وهو مجهول، مع الاضمار في قوله (سألته).
وكذا حمل عليه رواية حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستممت عشرا فأتم (3) قال: فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار، وهو بعيد.
ويدل عليه مع ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي له أن يتم؟
قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك (4)