____________________
الجملة، لا إلى أن تتوب أو تموت بالضرب، وإلا فهو القتل بصعوبة، كما يتوهم من عبارة الشارح: (بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تموت أو تتوب).
ويبعد الحاق الخنثى بالرجل: لعدم الاجماع، وعدم دليل عام شامل لها، مع الأصل، وعموم أدلة قبول التوبة من الآيات (1) والأخبار (2) والاجماع، والاحتياط في الدماء، والحاقها به محتمل أيضا، ولا ينكشف الحال إلا بالاطلاع على الأدلة وما يحضرني الآن ذلك.
قوله: (ولو كان مسلما عقيب كفر الخ) لعل دليله الاجماع أيضا فيكلف بالندم والعزم على عدم العود، واعتقاد وجوبها، قيل: ولو لم يفعل عزر: لعل الدليل النهي عن المنكر، ووجوب التعزير على كل حرام عندهم، لكن دليله غير واضح، فإن امتنع من التوبة، قتل: ودليله أيضا غير واضح، لعله الاجماع، وقال في الشرح لقوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية 3) وفيه تأمل.
واعلم أنه يفهم من الشرح، اشتراط الخبر بوجوب الصلاة، لقبول التوبة، عن استحلال تركها، فلو تاب بدونه وفعلها (4) (أو خ ل) واعتقد، لم يقبل توبته، كما أنه لا يحكم باسلام الكافر بفعل الصلاة، سواء كان في دار الحرب أو
ويبعد الحاق الخنثى بالرجل: لعدم الاجماع، وعدم دليل عام شامل لها، مع الأصل، وعموم أدلة قبول التوبة من الآيات (1) والأخبار (2) والاجماع، والاحتياط في الدماء، والحاقها به محتمل أيضا، ولا ينكشف الحال إلا بالاطلاع على الأدلة وما يحضرني الآن ذلك.
قوله: (ولو كان مسلما عقيب كفر الخ) لعل دليله الاجماع أيضا فيكلف بالندم والعزم على عدم العود، واعتقاد وجوبها، قيل: ولو لم يفعل عزر: لعل الدليل النهي عن المنكر، ووجوب التعزير على كل حرام عندهم، لكن دليله غير واضح، فإن امتنع من التوبة، قتل: ودليله أيضا غير واضح، لعله الاجماع، وقال في الشرح لقوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية 3) وفيه تأمل.
واعلم أنه يفهم من الشرح، اشتراط الخبر بوجوب الصلاة، لقبول التوبة، عن استحلال تركها، فلو تاب بدونه وفعلها (4) (أو خ ل) واعتقد، لم يقبل توبته، كما أنه لا يحكم باسلام الكافر بفعل الصلاة، سواء كان في دار الحرب أو