____________________
لأن الأمر دال على الوجوب، والنهي عن جواز التأخير، والأمر والنهي إذا كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يدلان على البطلان، وهو ظاهر قاله الشارح لرد دليل المصنف والشهيد على البطلان، والظاهر أن مقصودهما اثبات الجزئية بذلك و لهذا قالوا: وعدم جواز الكلام قبلها، ووجوب السجدة للسهو للكلام قبلها: يدل على الجزئية، يعني بقاء حكمها، وكذا فورية وجوب فعل الاحتياط يدل عليه، إلا أنه لا يتم ذلك لما مر، وللأصل، فتأمل.
قوله: (ويبنى على الأقل في النافلة الخ) لعل دليله عدم وجوب النافلة عند هم بالشروع، بل المصلي بالخيار في القطع والاتمام، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى، فلا يضره البناء على الأقل والأكثر، لأن غاية ما يلزمه إما النقص أو الزيادة وهما جايزان مع الشكوك، ويمكن كون الأقل أفضل لزيادة الصلاة، وعدم لزوم النقص، وكونه يقينا، مع عدم ورود ما ينافيه كما مر في الفريضة.
وظاهر صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شئ (1) عدم الالتفات إلى الشك والبناء على الأكثر، كما قيل مثل ذلك في السهو مع الظن، ومع الإمام، والكثرة: ويحتمل عدم سجود السهو، بل الظاهر نفي جميع أحكام السهو المتقدمة في الفريضة، كأنها رخصة في سقوط الأحكام عن النافلة، ويرتب الثواب المطلوب عليها مع ذلك فلا تبطل بالشك إذا كانت ركعة أو ركعتين أو أكثر وإن كان في الأولتين، وعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل وبدونه وعدم سجود السهو بسببه الذي كان في الفريضة، ولكن يكون في البطلان بترك الركن كالفريضة، ويحتمل في الزيادة أيضا ذلك، ويمكن أولوية فعل جميع ما يفعل في الفريضة هنا حتى سجود السهو لكلام في غير المحل وغير ذلك فتأمل.
قوله: (ويبنى على الأقل في النافلة الخ) لعل دليله عدم وجوب النافلة عند هم بالشروع، بل المصلي بالخيار في القطع والاتمام، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى، فلا يضره البناء على الأقل والأكثر، لأن غاية ما يلزمه إما النقص أو الزيادة وهما جايزان مع الشكوك، ويمكن كون الأقل أفضل لزيادة الصلاة، وعدم لزوم النقص، وكونه يقينا، مع عدم ورود ما ينافيه كما مر في الفريضة.
وظاهر صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شئ (1) عدم الالتفات إلى الشك والبناء على الأكثر، كما قيل مثل ذلك في السهو مع الظن، ومع الإمام، والكثرة: ويحتمل عدم سجود السهو، بل الظاهر نفي جميع أحكام السهو المتقدمة في الفريضة، كأنها رخصة في سقوط الأحكام عن النافلة، ويرتب الثواب المطلوب عليها مع ذلك فلا تبطل بالشك إذا كانت ركعة أو ركعتين أو أكثر وإن كان في الأولتين، وعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل وبدونه وعدم سجود السهو بسببه الذي كان في الفريضة، ولكن يكون في البطلان بترك الركن كالفريضة، ويحتمل في الزيادة أيضا ذلك، ويمكن أولوية فعل جميع ما يفعل في الفريضة هنا حتى سجود السهو لكلام في غير المحل وغير ذلك فتأمل.