____________________
السادس: الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها.
السابع: الظاهر أن المراد بحرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الكوفة: للتصريح في بعض الروايات، ولما في الرواية في الفقيه: إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام وإن الصلاة فيها بألف صلاة (1) ويحتمل إرادة المسجد فيها، للشهرة بأن هذه في المسجد، وكذا في صدر الخبر:
إن مكة والمدينة حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف، والدرهم كذلك وبعشرة آلاف صلاة وكذا الدرهم (2) ولما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة لساير البلدان (3) فتأمل فيه.
ولتعيين الإرادة: واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف العكس: وللزوم المنافاة في الجملة، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة، منها المسجد فقط، وأخرى هو وغيره من ساير أجزاء البلد، فتأمل فيه فإنه محله.
ونقل المصنف في المنتهى عن والده، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة لقوله (لا صلاة لمن عليه الصلاة) (4): ولعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة، وهو بعيد، على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه، وقد مر.
الثامن: الظاهر عدم الحاق ساير المشاهد: للأصل والاستصحاب، وأدلة وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس.
التاسع: ينبغي الإقامة فيها ليتم، للرواية المتقدمة في البعض والخروج عن الخلاف، وادراك كثرة البركة.
العاشر: الظاهر أنه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا، أو عمدا مع النقل تصح
السابع: الظاهر أن المراد بحرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الكوفة: للتصريح في بعض الروايات، ولما في الرواية في الفقيه: إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام وإن الصلاة فيها بألف صلاة (1) ويحتمل إرادة المسجد فيها، للشهرة بأن هذه في المسجد، وكذا في صدر الخبر:
إن مكة والمدينة حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف، والدرهم كذلك وبعشرة آلاف صلاة وكذا الدرهم (2) ولما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة لساير البلدان (3) فتأمل فيه.
ولتعيين الإرادة: واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف العكس: وللزوم المنافاة في الجملة، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة، منها المسجد فقط، وأخرى هو وغيره من ساير أجزاء البلد، فتأمل فيه فإنه محله.
ونقل المصنف في المنتهى عن والده، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة لقوله (لا صلاة لمن عليه الصلاة) (4): ولعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة، وهو بعيد، على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه، وقد مر.
الثامن: الظاهر عدم الحاق ساير المشاهد: للأصل والاستصحاب، وأدلة وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس.
التاسع: ينبغي الإقامة فيها ليتم، للرواية المتقدمة في البعض والخروج عن الخلاف، وادراك كثرة البركة.
العاشر: الظاهر أنه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا، أو عمدا مع النقل تصح