كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة، أو صفاتها أو شرائطها، أو تروكها الواجبة، أبطل (بطلت خ) صلاته.
إلا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما.
____________________
قولة: (كل من أخل الخ) دليل البطلان بترك الجزء مطلقا، عدم الاتيان بالمأمور به على الجهة المبرئة للذمة. وكذا ترك صفاتها. أي كيفية أجزائها المعتبرة في تحقق الاجزاء، وكذا ترك الشرط، فإنه مستلزم لعدم تحقق المشروط الذي هو المأمور به، فما تحققت الصحة التي هي الاتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء والموجب لبرائة الذمة فبقي في عهدة التكليف وهو المراد بالبطلان، وهو مع العمد ظاهر.
وأما مع الجهل: فهو كذلك لو ثبت الجزئية والشرطية مطلقا، والظاهر كونهما في الصلاة كذلك لأنه المفهوم من الجزئية والشرطية، والأصل عدم القيد، و كأنه لا خلاف فيهما. وأما عدم بطلانها بترك الجزء الغير الركن، وبعض الشروط نسيانا فلدليل خاص.
وأما دليل الاستثناء فهو اجماع منقول في المنتهى، مع ما رواه الشيخ في صحيحة
وأما مع الجهل: فهو كذلك لو ثبت الجزئية والشرطية مطلقا، والظاهر كونهما في الصلاة كذلك لأنه المفهوم من الجزئية والشرطية، والأصل عدم القيد، و كأنه لا خلاف فيهما. وأما عدم بطلانها بترك الجزء الغير الركن، وبعض الشروط نسيانا فلدليل خاص.
وأما دليل الاستثناء فهو اجماع منقول في المنتهى، مع ما رواه الشيخ في صحيحة