____________________
الاختلاف والاتحاد، وسيجيئ له زيادة تحقيق.
قوله: (ويتعين الفاتحة في الاحتياط) لأنها صلاة، ولهذا قد تقع نافلة. و أنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله (1) وللأمر بها في الأخبار الكثيرة جدا من المتقدمة، وغيرها، مثل صحيحة زرارة وحسنة الطويلة المشتملة على عدم نقض اليقين بالشك (2) وصحيحة محمد بن مسلم في الشك بين الاثنتين والأربع (3) وأظن أن ليس هنا صحيح غيرهما، وإن لم يكن فيهما صريح الأمر، ولكن قوله عليه السلام في هذا المقام لتعليمهم الاحتياط، (يصلي ركعتين بفاتحة الكتاب) يفيد أن قرائتها داخلة في ماهيتها المأمور بها فيكون جزء واجبا.
ولأن الظاهر أنه خبر بمعنى الأمر.
ولا ينافيها ما وقع في بعض الأخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان كيفيتها، لأنه ما بين فيه الكيفية.
مع أن الزيادة مقبولة، وقد ثبت في الأصول.
وليس من باب المطلق والمقيد حتى يقال إنه يحمل على المقيد، لأن ذلك أنما يلزم على تقدير المنافاة كما حقق في الأصول، ومعلوم عدم المنافاة بين ذكر شئ في موضعه مرة وعدمه في أخرى، عدمها بين مطلق المطلق والمقيد، وهو ظاهر.
فالقول بجواز التسبيح لأنه البدل المجوز فيه ذلك، وللمطلقة، بعيد، لعدم التساوي بين البدل والمبدل، على تقدير تسليم البدلية، ولذا أوجب فيهما النية و
قوله: (ويتعين الفاتحة في الاحتياط) لأنها صلاة، ولهذا قد تقع نافلة. و أنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله (1) وللأمر بها في الأخبار الكثيرة جدا من المتقدمة، وغيرها، مثل صحيحة زرارة وحسنة الطويلة المشتملة على عدم نقض اليقين بالشك (2) وصحيحة محمد بن مسلم في الشك بين الاثنتين والأربع (3) وأظن أن ليس هنا صحيح غيرهما، وإن لم يكن فيهما صريح الأمر، ولكن قوله عليه السلام في هذا المقام لتعليمهم الاحتياط، (يصلي ركعتين بفاتحة الكتاب) يفيد أن قرائتها داخلة في ماهيتها المأمور بها فيكون جزء واجبا.
ولأن الظاهر أنه خبر بمعنى الأمر.
ولا ينافيها ما وقع في بعض الأخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان كيفيتها، لأنه ما بين فيه الكيفية.
مع أن الزيادة مقبولة، وقد ثبت في الأصول.
وليس من باب المطلق والمقيد حتى يقال إنه يحمل على المقيد، لأن ذلك أنما يلزم على تقدير المنافاة كما حقق في الأصول، ومعلوم عدم المنافاة بين ذكر شئ في موضعه مرة وعدمه في أخرى، عدمها بين مطلق المطلق والمقيد، وهو ظاهر.
فالقول بجواز التسبيح لأنه البدل المجوز فيه ذلك، وللمطلقة، بعيد، لعدم التساوي بين البدل والمبدل، على تقدير تسليم البدلية، ولذا أوجب فيهما النية و