____________________
نعم، قلت كلهن؟ قال: نعم، وإنما هي بركة (1) ورواية إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة، فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة (2) ومنها يعلم أنه قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية، والأربعة في الثلاثية، والثلاثة في الثنائية، بل أكثر من ذلك، فتأمل.
وينبغي القيام إلى ادراك من فاتته بعد تسليم الإمام، رعاية للتابعية: وأما قبله: فلو كان السلام سنة، وخلص الإمام عن واجب التشهد، فالظاهر أنه يجوز، كالخروج بالسلام من الصلاة حينئذ، وأما على تقدير وجوبه، فالظاهر الجواز أيضا، وللأصل، وكون الجماعة مندوبة، ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم، إلا الحج، للاجماع، وعدم بقاء شئ عليه، بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية، بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.
وعلى تقدير الجواز، هل لا بد من نية الانفراد أولا، الظاهر العدم، للأصل، ولأن قيامه بقصد القراءة واتمام الصلاة من دون الإمام هو النية، وبالجملة الجواز أولى، والاحتياط واضح.
قوله: (ولو دخل الإمام وهو في نافلة الخ) الظاهر أن مراده الدخول في الصلاة بتكبيرة الاحرام، إذ مجرد الدخول إلى مكان الصلاة، لا يوجب ذلك، و يبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباتها مثل قوله قد قامت الصلاة و يؤيده ما قال في المنتهى: لو صلى نافلة فأحرم الإمام ولما يتمها قطعها مع خوف الفوات، لادراك فضيلة الجماعة، التي لا يمكن استدراكها مع الفوات، بخلاف النافلة، التي يمكن فعلها أو قضائها ثانيا.
ولو كان في الفريضة، نقلها إلى النفل، وأتمها ركعتين، ودخل في الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة، واكمالا لفعل النافلة.
وينبغي القيام إلى ادراك من فاتته بعد تسليم الإمام، رعاية للتابعية: وأما قبله: فلو كان السلام سنة، وخلص الإمام عن واجب التشهد، فالظاهر أنه يجوز، كالخروج بالسلام من الصلاة حينئذ، وأما على تقدير وجوبه، فالظاهر الجواز أيضا، وللأصل، وكون الجماعة مندوبة، ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم، إلا الحج، للاجماع، وعدم بقاء شئ عليه، بل تجوز المفارقة بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية، بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.
وعلى تقدير الجواز، هل لا بد من نية الانفراد أولا، الظاهر العدم، للأصل، ولأن قيامه بقصد القراءة واتمام الصلاة من دون الإمام هو النية، وبالجملة الجواز أولى، والاحتياط واضح.
قوله: (ولو دخل الإمام وهو في نافلة الخ) الظاهر أن مراده الدخول في الصلاة بتكبيرة الاحرام، إذ مجرد الدخول إلى مكان الصلاة، لا يوجب ذلك، و يبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباتها مثل قوله قد قامت الصلاة و يؤيده ما قال في المنتهى: لو صلى نافلة فأحرم الإمام ولما يتمها قطعها مع خوف الفوات، لادراك فضيلة الجماعة، التي لا يمكن استدراكها مع الفوات، بخلاف النافلة، التي يمكن فعلها أو قضائها ثانيا.
ولو كان في الفريضة، نقلها إلى النفل، وأتمها ركعتين، ودخل في الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة، واكمالا لفعل النافلة.