____________________
عليه وآله وسلم أنه قال: ولا يجمع لنافلة (1) ولكن سنده غير واضح كان الاجماع يجبره، وهو يكفي لو كان.
وأما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مضى.
والمعادة تجئ، مع أنه لا يحتاج، لأنها الفريضة.
وأما الغدير: فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح: وتبعه بعض، و ليس ببعيد، لعموم أدلة الجماعة وفضلها، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم مطلوبا: وحصول ثواب صلاته لمن لا يعرف قرائتها، مع عدم وضوح دليل المنع إلا الاجماع، وفيما نحن فيه غير ظاهر، بل الخلاف موجود، مع الأصل، وما في الاجماع، والاحتياط معلوم.
والظاهر على تقدير عدم انعقاد الجماعة، أن تكون حراما.
قوله: (وتنعقد باثنين فصاعدا) المراد في غير الجماعة الواجبة، بل الجماعة من حيث هي مع قطع النظر عن أمر آخر من موجب وغيره.
ويدل عليه ما مر في الحسنة (2) وقال في الفقيه قال عليه السلام: الاثنان جماعة (3) وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (4) وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة، لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة (5)
وأما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مضى.
والمعادة تجئ، مع أنه لا يحتاج، لأنها الفريضة.
وأما الغدير: فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح: وتبعه بعض، و ليس ببعيد، لعموم أدلة الجماعة وفضلها، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم مطلوبا: وحصول ثواب صلاته لمن لا يعرف قرائتها، مع عدم وضوح دليل المنع إلا الاجماع، وفيما نحن فيه غير ظاهر، بل الخلاف موجود، مع الأصل، وما في الاجماع، والاحتياط معلوم.
والظاهر على تقدير عدم انعقاد الجماعة، أن تكون حراما.
قوله: (وتنعقد باثنين فصاعدا) المراد في غير الجماعة الواجبة، بل الجماعة من حيث هي مع قطع النظر عن أمر آخر من موجب وغيره.
ويدل عليه ما مر في الحسنة (2) وقال في الفقيه قال عليه السلام: الاثنان جماعة (3) وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (4) وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة، لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة (5)