____________________
وهي قسمان: الأول صلاة الخوف مع الأمن في الجملة، وهو ما لم يصل إلى المطاردة والمسايفة، والاضطرار، وهي أنواع.
الأول: صلاة ذات الرقاع التي ذكرها المصنف هنا وغيره، مع شروطها المشهورة الأربعة المذكورة في المتن.
والظاهر أنها شروط لما كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وصلاها لا مطلقا، إذ الظاهر جواز مثلها مع الأمن أيضا، وبدون تلك الشرايط، إذ لا مخالفة فيها إلا بانفراد المأموم وقد مر جوازه، وليس حكم الايتمام باقيا، كيف ويقرؤون، و الظاهر أنهم ينوون الانفراد، إذ (أو خ ل) يلزمهم، نعم أنه باق صورة، لأجل حصول الثواب عناية من الله تعالى حيث يفارقون الإمام لخوف الأعداء، ولحفظ بيضة الاسلام وبانتظار الإمام، فإنه يطول في القراءة مثلا ليلحق، الجماعة الثانية.
ولا اقتداء للقائم بالجالس في الطائفة الثانية حقيقة، فإنه لم يبق الايتمام حقيقة على ما فهمت، بل ينتظر الإمام ليسلم معهم، ليفوزوا بثواب الجماعة في الركعتين
الأول: صلاة ذات الرقاع التي ذكرها المصنف هنا وغيره، مع شروطها المشهورة الأربعة المذكورة في المتن.
والظاهر أنها شروط لما كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وصلاها لا مطلقا، إذ الظاهر جواز مثلها مع الأمن أيضا، وبدون تلك الشرايط، إذ لا مخالفة فيها إلا بانفراد المأموم وقد مر جوازه، وليس حكم الايتمام باقيا، كيف ويقرؤون، و الظاهر أنهم ينوون الانفراد، إذ (أو خ ل) يلزمهم، نعم أنه باق صورة، لأجل حصول الثواب عناية من الله تعالى حيث يفارقون الإمام لخوف الأعداء، ولحفظ بيضة الاسلام وبانتظار الإمام، فإنه يطول في القراءة مثلا ليلحق، الجماعة الثانية.
ولا اقتداء للقائم بالجالس في الطائفة الثانية حقيقة، فإنه لم يبق الايتمام حقيقة على ما فهمت، بل ينتظر الإمام ليسلم معهم، ليفوزوا بثواب الجماعة في الركعتين