____________________
والذي يقتضيه النظر في الأدلة: عدم وجوب الإعادة للنقصان بعد الذكر، إن كان المنافي مجرد الكلام، أو مثله في كونه مبطلا ومنافيا لها عمدا على الظاهر:
والتخيير بين الإعادة وعدمها مع الاتمام بعد الانتقال مطلقا، ولا يبعد ذلك في الكلام أيضا لعموم الأخبار الدالة على الإعادة به في بحث الالتفات، مثل قوله:
(حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (1) وغير ذلك وكأنه مقصود (2) الصدوق، من العلم بمضمون الأول، وإنما ذلك للجمع بين الأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة التي يتعسر الجمع بدونه وعدم ما ينافي ذلك وغاية ما ذكر: إن قول أكثر الأصحاب هو الإعادة في المنافي مطلقا وليس بحجة.
ويدل على التخيير في الجملة صحيحة أبي بكر الحضرمي: قال صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم إنما صليت ركعتين، فأعدت، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: لعلك أعدت! فقلت:
نعم، فضحك، ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين (3) وصحيحة الحارث بن المغيرة النضري (الثقة) قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إنا صلينا المغرب. فسها الإمام فسلم في الركعتين؟ فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين، فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم (4) وصحيحة علي بن النعمان الرازي (الثقة) قال كنت مع أصحاب لي في سفر، وأنا إمامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين،
والتخيير بين الإعادة وعدمها مع الاتمام بعد الانتقال مطلقا، ولا يبعد ذلك في الكلام أيضا لعموم الأخبار الدالة على الإعادة به في بحث الالتفات، مثل قوله:
(حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (1) وغير ذلك وكأنه مقصود (2) الصدوق، من العلم بمضمون الأول، وإنما ذلك للجمع بين الأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة التي يتعسر الجمع بدونه وعدم ما ينافي ذلك وغاية ما ذكر: إن قول أكثر الأصحاب هو الإعادة في المنافي مطلقا وليس بحجة.
ويدل على التخيير في الجملة صحيحة أبي بكر الحضرمي: قال صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم إنما صليت ركعتين، فأعدت، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: لعلك أعدت! فقلت:
نعم، فضحك، ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين (3) وصحيحة الحارث بن المغيرة النضري (الثقة) قال:
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إنا صلينا المغرب. فسها الإمام فسلم في الركعتين؟ فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين، فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم (4) وصحيحة علي بن النعمان الرازي (الثقة) قال كنت مع أصحاب لي في سفر، وأنا إمامهم، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين،