____________________
ظاهرة في الاستحباب، للفظة (لا ينبغي): مع الاضمار.
ويدل عليه أيضا رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي، بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم (1) والأصل كذلك ولعل له دليل غيرها.
قوله: (ونية الايتمام للمعين) الظاهر أنه يجب على المأموم نية الايتمام، وهي شرط أيضا لصحة صلاته، قال المصنف في المنتهى: ونية الاقتداء شرط، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، فلو تركها لم يتحقق القدوة والجماعة فيكون منفردا، فإن أتى بجميع ما يجب عليه مع المتابعة صورة، فصحت صلاته مع فوت ثواب الجماعة، ويمكن حصوله أيضا للجاهل، وبطلت على تقدير الاخلال والاتيان بما يبطله.
وأما كونه بالمعين بمعنى أنه لا يقتدي بأحدهما لا بعينه، أو بهما معا، إذ قد يختلفان فلا يعرف ما يفعله، ويكفي احتمال الاختلاف، وإن وقع الاتفاق فكأنه اجماع أيضا، نعم يمكن الاكتفاء في التعيين بالإشارة والوصف المختص والاسم كذلك.
وأما نية الإمامة: فقيل لا تجب ولا تشترط، كأنه موضع اجماع: إلا ما نقل في المنتهى عن أبي حنيفة إذا أم النساء، النساء (2) وقد استثنى الجماعة الواجبة بدليل وجوب النية: وقيل: إن الثواب في غيرها
ويدل عليه أيضا رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي، بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم (1) والأصل كذلك ولعل له دليل غيرها.
قوله: (ونية الايتمام للمعين) الظاهر أنه يجب على المأموم نية الايتمام، وهي شرط أيضا لصحة صلاته، قال المصنف في المنتهى: ونية الاقتداء شرط، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، فلو تركها لم يتحقق القدوة والجماعة فيكون منفردا، فإن أتى بجميع ما يجب عليه مع المتابعة صورة، فصحت صلاته مع فوت ثواب الجماعة، ويمكن حصوله أيضا للجاهل، وبطلت على تقدير الاخلال والاتيان بما يبطله.
وأما كونه بالمعين بمعنى أنه لا يقتدي بأحدهما لا بعينه، أو بهما معا، إذ قد يختلفان فلا يعرف ما يفعله، ويكفي احتمال الاختلاف، وإن وقع الاتفاق فكأنه اجماع أيضا، نعم يمكن الاكتفاء في التعيين بالإشارة والوصف المختص والاسم كذلك.
وأما نية الإمامة: فقيل لا تجب ولا تشترط، كأنه موضع اجماع: إلا ما نقل في المنتهى عن أبي حنيفة إذا أم النساء، النساء (2) وقد استثنى الجماعة الواجبة بدليل وجوب النية: وقيل: إن الثواب في غيرها