____________________
نافلة والأخيرتين فريضة (1) لعل السر في ذلك جواز جعل الأخيرتين عصرا أو نافلة في الصلاة الأولى وعدم حسن ذلك في العصر، لأنه يلزم جعل الأخيرتين نافلة، وقد تكره النافلة بعد العصر، قد أشار إليه الشيخ في التهذيب (2) فتأمل.
وقد مر دليل كراهة استنابة المسبوق.
وكذا الكلام في الأجذم والأبرص في صلاة الجمعة.
ويدل على الجواز رواية عبد الله بن يزيد (المجهول) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: وهل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن (3) وعموم أخبار الجماعة، والشرايط يدل على الجواز مع الأصل، فتأمل، وقد منع منها في حسنتي زرارة وأبي بصير (4) وقد تقدمتا، وكان الثانية صحيحة كما قال في المنتهى، فتأمل.
وأما كراهة إمامة المحدود بعد التوبة (وفيه إشارة إلى عود العدالة بمجردها) فقيل للنهي عن ذلك في الخبر (5) الدال على النهي عن إمامة المحدود، وظاهره التحريم، فلا يبعد كون المراد قبل التوبة، فتبقى الكراهة بلا دليل.
وقد مر دليل كراهة استنابة المسبوق.
وكذا الكلام في الأجذم والأبرص في صلاة الجمعة.
ويدل على الجواز رواية عبد الله بن يزيد (المجهول) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: وهل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن (3) وعموم أخبار الجماعة، والشرايط يدل على الجواز مع الأصل، فتأمل، وقد منع منها في حسنتي زرارة وأبي بصير (4) وقد تقدمتا، وكان الثانية صحيحة كما قال في المنتهى، فتأمل.
وأما كراهة إمامة المحدود بعد التوبة (وفيه إشارة إلى عود العدالة بمجردها) فقيل للنهي عن ذلك في الخبر (5) الدال على النهي عن إمامة المحدود، وظاهره التحريم، فلا يبعد كون المراد قبل التوبة، فتبقى الكراهة بلا دليل.