____________________
قال الشارح: ومثله لو بلغ الصبي في الأثناء، وفيه تأمل، لأنه الآن كلف، فابتداء السفر مع التكليف من الآن، وهذا هو السفر الموجب للقصر مع عدم كونه مسافة شرعية، بخلاف الأول، فإنه هناك انكشف، وظهر كون السفر الذي يقطعه بقصده واختياره، مسافة موجبة للقصر بعد ما لم يكن منكشفا وظاهرا، فتأمل هذا.
وأما حال البينتين فواضحة، فكل منهما مكلف بما يشهد به، وهل يجوز اقتداء كل واحدة بالأخرى فالظاهر الجواز، لصحة صلاة واحدة عند الكل، وإن ذلك فرضه يقينا، وقد مر له نظير، فتذكر.
قوله: (الثاني، القصد إليها الخ) قال في المنتهى: والقصد للمسافة شرط للقصر، فالهائم (1) لا يترخص: وكذا لو قصد ما دون المسافة، ثم قصد ما دونها دائما، لم يقصر ذاهبا، ولو قطع أضعاف المسافة: ولو عاد طالبا منزله قصر إن بلغ الحد، وإلا فلا، وهو قول أهل العلم: فدليل الشرط الثاني هو الاجماع.
ويمكن أن يقال أيضا: المسافة معتبرة، ولا تتحقق إلا بالقصد أو الفعل، وهو ليس بشرط، فيكون بالقصد.
واستدل برواية رجل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا
وأما حال البينتين فواضحة، فكل منهما مكلف بما يشهد به، وهل يجوز اقتداء كل واحدة بالأخرى فالظاهر الجواز، لصحة صلاة واحدة عند الكل، وإن ذلك فرضه يقينا، وقد مر له نظير، فتذكر.
قوله: (الثاني، القصد إليها الخ) قال في المنتهى: والقصد للمسافة شرط للقصر، فالهائم (1) لا يترخص: وكذا لو قصد ما دون المسافة، ثم قصد ما دونها دائما، لم يقصر ذاهبا، ولو قطع أضعاف المسافة: ولو عاد طالبا منزله قصر إن بلغ الحد، وإلا فلا، وهو قول أهل العلم: فدليل الشرط الثاني هو الاجماع.
ويمكن أن يقال أيضا: المسافة معتبرة، ولا تتحقق إلا بالقصد أو الفعل، وهو ليس بشرط، فيكون بالقصد.
واستدل برواية رجل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا