ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام، أتم: وإن تردد قصر إلى
____________________
إذ لا جدار في الدليل، بل الأذان والبيوت، ويحتمل اعتبار محلة لهم والجدران، وليس بلازم كما في القرى، فإن البعض صغيرة والبعض كبيرة، وفيهما تفاوت كثير.
الخامس: الظاهر أن الأمر تقريبي، ولهذا ابتنى بأمرين متفاوتين غالبا، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن: والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة، ووجود الحكم بمجرد الصدق في الجملة، و لهذا قلنا بأحدهما، فإنه مبني على عدم النظر إلى هذه التفاوتات، وعدم بيانها في الشرع، يفيد سهولة الأمر، وقطع النظر عن التفاوت في الجملة، فإنه ليس التفاوت بينهما بأكثر من التفاوت بين أفرادهما، فتأمل.
واعلم أن مراد المصنف: إن محل ابتداء التقصير هو نهايته، وفهمه من العبارة واضح غير بعيد، وليس في العبارة (1) قصور، فإنه أراد بالمرجع الذي هو الخفاء أوله بنحو من الاستخدام، أو بحذف الأول، أو راجع إلى ما ذكر معنى: فإن الكلام في بيان السفر الشرعي ومحل التقصير، فيمكن ارجاعه إلى أول مكان السفر، أو أول محل التقصير، وغير ذلك، والأمر سهل.
قوله: (ومنتظر الرفقة الخ) حكم أقسام هذه المسألة مع دليله ظاهر: فإن المنتظر قبل محل الترخص يتمم مطلقا، والبالغ حد المسافة يقصر مطلقا، وكذا من في البين مع الجزم بالسفر بدونهم قبل العشرة، وكذا المعلق مع العلم العادي بمجيئهم قبل العشرة، ويتم مع العدم، فتأمل.
قوله: (ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام الخ) قال في المنتهى:
لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام، أتم: ولو نوى دون ذلك قصر، ذهب إليه
الخامس: الظاهر أن الأمر تقريبي، ولهذا ابتنى بأمرين متفاوتين غالبا، ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن: والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة، ووجود الحكم بمجرد الصدق في الجملة، و لهذا قلنا بأحدهما، فإنه مبني على عدم النظر إلى هذه التفاوتات، وعدم بيانها في الشرع، يفيد سهولة الأمر، وقطع النظر عن التفاوت في الجملة، فإنه ليس التفاوت بينهما بأكثر من التفاوت بين أفرادهما، فتأمل.
واعلم أن مراد المصنف: إن محل ابتداء التقصير هو نهايته، وفهمه من العبارة واضح غير بعيد، وليس في العبارة (1) قصور، فإنه أراد بالمرجع الذي هو الخفاء أوله بنحو من الاستخدام، أو بحذف الأول، أو راجع إلى ما ذكر معنى: فإن الكلام في بيان السفر الشرعي ومحل التقصير، فيمكن ارجاعه إلى أول مكان السفر، أو أول محل التقصير، وغير ذلك، والأمر سهل.
قوله: (ومنتظر الرفقة الخ) حكم أقسام هذه المسألة مع دليله ظاهر: فإن المنتظر قبل محل الترخص يتمم مطلقا، والبالغ حد المسافة يقصر مطلقا، وكذا من في البين مع الجزم بالسفر بدونهم قبل العشرة، وكذا المعلق مع العلم العادي بمجيئهم قبل العشرة، ويتم مع العدم، فتأمل.
قوله: (ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام الخ) قال في المنتهى:
لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام، أتم: ولو نوى دون ذلك قصر، ذهب إليه