____________________
من جريان التفصيل في الاخفاتية أيضا، وكذا ظاهر المتن هنا.
فقول الشارح: استحباب التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين من الجهرية مذهب المصنف في المختلف غير واضح، إذ ليس التخيير في الجهرية فيه وإنما التخيير في الأخيرتين من الاخفاتية مع الظهور في الوجوب كما ترى.
وكذا قوله: إن مذهبه هنا استحبابها في الاخفاتية مطلقا، لأن الظاهر منه أن مذهبه كراهة القراءة مطلقا مع السماع، واستحبابها كذلك مع عدمه.
وبالجملة ما فرق هنا بين الجهرية والاخفاتية، ولا بين الأولتين والأخيرتين، بل إنما فرق بالسماع وعدمه، فحكم بالكراهة على الأول، وبالاستحباب على الثاني، على الظاهر، وهو بعينه ما قررناه من عدم الفرق إلا به، وعدمه، فكان الشارح أخذه من أن الاخفاتية لم تسمع ولو همهمة، أو أنه لا اعتبار بها فيها، وذلك غير واضح، مع أنه قال: الهمهمة هو الصوت الخفي من غير تفصيل حروفه، وما مر في تحقيق الجهر والاخفات، صريح في كون الهمهمة اخفاتا.
قوله: (وتجب التبعية) الظاهر أن وجوب المتابعة في الأفعال في الجملة لعله بمعنى عدم جواز سبقه على الإمام في الفعل مما لا نزاع فيه، وقد نقل الاجماع على ذلك في الشرح، قال في المنتهى: متابعة الإمام واجبة، وهو قول أهل العلم، قال عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم؟؟ به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (1) وأما المساوقة (المساواة خ) فالظاهر الجواز، قال في المنتهى: فيه نظر، أقربه الجواز، عملا بالأصل، إلا في تكبيرة الاحرام عند الشافعي ودليله قوله عليه السلام في الحديث السابق، (فإذا كبر فكبروا) والفاء تدل على التعقيب، وإن الاقتداء إنما يصلح بالمصلى، ولا مصلى قبله، وأجاب: بأن الفاء قد تكون للقران كما في هذا الحديث (فإذا قرء فانصتوا) وبأن الاقتداء إنما يتحقق بعد تمام التكبير وهو مصلى حينئذ.
فقول الشارح: استحباب التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين من الجهرية مذهب المصنف في المختلف غير واضح، إذ ليس التخيير في الجهرية فيه وإنما التخيير في الأخيرتين من الاخفاتية مع الظهور في الوجوب كما ترى.
وكذا قوله: إن مذهبه هنا استحبابها في الاخفاتية مطلقا، لأن الظاهر منه أن مذهبه كراهة القراءة مطلقا مع السماع، واستحبابها كذلك مع عدمه.
وبالجملة ما فرق هنا بين الجهرية والاخفاتية، ولا بين الأولتين والأخيرتين، بل إنما فرق بالسماع وعدمه، فحكم بالكراهة على الأول، وبالاستحباب على الثاني، على الظاهر، وهو بعينه ما قررناه من عدم الفرق إلا به، وعدمه، فكان الشارح أخذه من أن الاخفاتية لم تسمع ولو همهمة، أو أنه لا اعتبار بها فيها، وذلك غير واضح، مع أنه قال: الهمهمة هو الصوت الخفي من غير تفصيل حروفه، وما مر في تحقيق الجهر والاخفات، صريح في كون الهمهمة اخفاتا.
قوله: (وتجب التبعية) الظاهر أن وجوب المتابعة في الأفعال في الجملة لعله بمعنى عدم جواز سبقه على الإمام في الفعل مما لا نزاع فيه، وقد نقل الاجماع على ذلك في الشرح، قال في المنتهى: متابعة الإمام واجبة، وهو قول أهل العلم، قال عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم؟؟ به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (1) وأما المساوقة (المساواة خ) فالظاهر الجواز، قال في المنتهى: فيه نظر، أقربه الجواز، عملا بالأصل، إلا في تكبيرة الاحرام عند الشافعي ودليله قوله عليه السلام في الحديث السابق، (فإذا كبر فكبروا) والفاء تدل على التعقيب، وإن الاقتداء إنما يصلح بالمصلى، ولا مصلى قبله، وأجاب: بأن الفاء قد تكون للقران كما في هذا الحديث (فإذا قرء فانصتوا) وبأن الاقتداء إنما يتحقق بعد تمام التكبير وهو مصلى حينئذ.