____________________
فقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده (1) وفيه مبالغة زائدة.
والغالب في التباكي حصول الصوت والحرف، مع أنه أعم، وروى أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة (2) كأنه إشارة إلى الرواية المتقدمة عن أبي حنيفة.
وروى أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله عز وجل فإن القطرة منه تطفئ بحارا من النيران، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله (3) وأيضا يدل على عدم كون البكاء لفقد المحبوب من الأمور الدنيوية، ما ذكر من الثواب للبكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته سيما على الحسين عليه السلام مع عدم النظر إلى الأمور الأخروية، بل لمجرد الفقد، شفقة ومحبة لهم عليهم السلام، فتأمل.
قوله: (والأكل والشرب) قال في المنتهى وهما يفسدان الصلاة وهو مذهب الجمهور كافة، واحتج الشيخ عليه بالاجماع، وهو عندي مشكل، والأولى إن مطلق الأكل غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون ابطاله مستندا إلى الكثرة، لا إلى كونه أكلا وشربا. كأنه لا دليل عنده، وما ثبت نقل اجماع الشيخ في الأكل (الكل خ ل) بحيث يشمل المسمى، أو وجد الخلاف المعتبر، فما اعتبر الاجماع في الكل، بل فيما تحقق. أو أوله بمثل ما قلناه مرارا، و للجمهور أدلة لا تنهض حجة.
ولكن، جعل الأصحاب (هذه ظ) مسألة على حده بخصوصها من دون
والغالب في التباكي حصول الصوت والحرف، مع أنه أعم، وروى أن البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة (2) كأنه إشارة إلى الرواية المتقدمة عن أبي حنيفة.
وروى أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله عز وجل فإن القطرة منه تطفئ بحارا من النيران، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله (3) وأيضا يدل على عدم كون البكاء لفقد المحبوب من الأمور الدنيوية، ما ذكر من الثواب للبكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته سيما على الحسين عليه السلام مع عدم النظر إلى الأمور الأخروية، بل لمجرد الفقد، شفقة ومحبة لهم عليهم السلام، فتأمل.
قوله: (والأكل والشرب) قال في المنتهى وهما يفسدان الصلاة وهو مذهب الجمهور كافة، واحتج الشيخ عليه بالاجماع، وهو عندي مشكل، والأولى إن مطلق الأكل غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون ابطاله مستندا إلى الكثرة، لا إلى كونه أكلا وشربا. كأنه لا دليل عنده، وما ثبت نقل اجماع الشيخ في الأكل (الكل خ ل) بحيث يشمل المسمى، أو وجد الخلاف المعتبر، فما اعتبر الاجماع في الكل، بل فيما تحقق. أو أوله بمثل ما قلناه مرارا، و للجمهور أدلة لا تنهض حجة.
ولكن، جعل الأصحاب (هذه ظ) مسألة على حده بخصوصها من دون