مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠

____________________
السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (1) بمثل هذه الخواص فالمراد نفي غيرهما، ويحتمل حمل الخواص على الاستحباب، و لعل الأول أقرب (قياس بان واجبين (2)) لما مر.
ويحتمل وجوبهما للقيام من موضع القعود وبالعكس، لصحيحة معاوية بن عمار: قال: سألته عن الرجل يسهو، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام؟
قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (3) ولكنها مضمرة، وفي الطريق علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وفيه تأمل، بمثلها مشكل (4) مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجيئ، نعم لا شك أنه أحوط.
ويدل على وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله، ما مر من الأخبار.
فيدل على عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، فلا تجبان للقيام موضع القعود أيضا لما مر، وصحيحتا عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (5) وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل الكلام وبعد السلام.

(1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9 (2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا (3) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (4) أي اثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للاضمار وضعف السند ووجود المعارض (5) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 4
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست