____________________
الآية، فإنه يدل من حيث المنطوق على خوف العدو، ومن حيث المفهوم على ما عداه من المخوفات وذكر الروايات المتقدمة وغيرها، وتركته لعدم الصحة، فتردده في قول من لا يجوز القصر إلا مع خوف العدو كما مر، مع التصريح بالجواز، محل التردد، ولعل مراده من التردد في كلامه، ضعفه، كأنه بمنزلة قوله، فيه ضعف ونظر وتأمل، فتأمل.
وأيضا إن صلاة ذات الرقاع وغيرها، غير لازم، بل فرد واحد منها اختير في تلك الحالة، فليست بمتعينة مع الشرايط، بل يجوز الانفراد، ونوع آخر لو أمكن الحفظ عن العدو.
وإنه يفهم كمال المبالغة في الجماعة حيث ما تركت في تلك الحالة، مع ارتكاب بعض الأمور الغير المتعارفة خصوصا في الصلاة بعسفان.
وأما الاهتمام بحال الصلاة فمعلوم، بحيث لا يمكن المبالغة أكثر من ذلك، ويعلم من حال المريض أيضا في الجملة.
قوله: (ولو أمن في الأثناء الخ) دليله واضح، وقد مر مثله في المريض.
قوله: (ولو صلى لظن العدو الخ) دليل الاجزاء، إن الاتيان بالمأمور به على وجه الأمر به دليل الاجزاء، وقد ثبت في الأصول، ولا شك أنه كان مأمورا بسبب ظنه بصلاة الخوف، وقد صلى، ولا يقاس بظن الطهارة، فإنه ثبت شرطيتها مطلقا، بدليل، ولا فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا يبعد كون الإعادة أحوط.
قوله: (وخائف السبع الخ) قد مر شرحه ودليله، وقد ألحق بها جميع أنواع الخوف، على ما مرت إليه الإشارة في كلامه في المنتهى.
قال في الشرح: وألحق بمن ذكر، الأسير في أيدي المشركين الخائف لاظهار الصلاة: والمديون المعسر، لو خاف الحبس وهرب مع عجزه عن اثبات الاعسار: و
وأيضا إن صلاة ذات الرقاع وغيرها، غير لازم، بل فرد واحد منها اختير في تلك الحالة، فليست بمتعينة مع الشرايط، بل يجوز الانفراد، ونوع آخر لو أمكن الحفظ عن العدو.
وإنه يفهم كمال المبالغة في الجماعة حيث ما تركت في تلك الحالة، مع ارتكاب بعض الأمور الغير المتعارفة خصوصا في الصلاة بعسفان.
وأما الاهتمام بحال الصلاة فمعلوم، بحيث لا يمكن المبالغة أكثر من ذلك، ويعلم من حال المريض أيضا في الجملة.
قوله: (ولو أمن في الأثناء الخ) دليله واضح، وقد مر مثله في المريض.
قوله: (ولو صلى لظن العدو الخ) دليل الاجزاء، إن الاتيان بالمأمور به على وجه الأمر به دليل الاجزاء، وقد ثبت في الأصول، ولا شك أنه كان مأمورا بسبب ظنه بصلاة الخوف، وقد صلى، ولا يقاس بظن الطهارة، فإنه ثبت شرطيتها مطلقا، بدليل، ولا فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا يبعد كون الإعادة أحوط.
قوله: (وخائف السبع الخ) قد مر شرحه ودليله، وقد ألحق بها جميع أنواع الخوف، على ما مرت إليه الإشارة في كلامه في المنتهى.
قال في الشرح: وألحق بمن ذكر، الأسير في أيدي المشركين الخائف لاظهار الصلاة: والمديون المعسر، لو خاف الحبس وهرب مع عجزه عن اثبات الاعسار: و