مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
ولا للإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر.
____________________
والأول غير بعيد، وفي الثاني تأمل: نعم لا يبعد ذلك في سجود السهو، لأنها من جنس واحد، مثل الإعادة في الإعادة، ولزوم الحرج والكثرة.
وقال: ولو تيقن فعل، أو ترك، ما يبطل كالركن بطل: وليس منه ما لو شك في فعل كالركوع والسجود فأتى به، فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة، لأن عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله، وكذا لو تيقن السهو الموجب للسجود، أو لتلافي فعل، وشك هل فعل موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله لأصالة عدمه انتهى.
والظاهر أنه حق، وبالجملة، المسألة لا تخلو عن اشكال، وينبغي التأمل في جزئياتها، والحكم على الاجمال مشكل مع عدم صحة الدليل، فيعلم الساقط و عدمه بالتأمل والتدبر.
ويمكن بعيدا أن يقال بالسقوط على الاجمال إلا المعلوم، لأن ثبوت الأحكام في الصلاة المتعارفة والسجود كذلك، لا في الاحتياط وسجود السهو، فتأمل.
قوله: (ولا للإمام أو المأموم الخ) دليله الحسنة المتقدمة، والحسنة الأخرى كذلك: ليس على الإمام سهو ولا إعادة (1) وما في المرسلة المتقدمة أيضا ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان (باتفاق خ) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام (2) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا (3) الظاهر أن المراد هو عدم أحكام الشك، مثل السجود للسهو، والإعادة، على تقدير حفظ الآخر كما هو مصرح به في البعض.

(1) لم نعثر على هذه الحسنة (2) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 8 (3) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست