____________________
الحذف بمثلهما وتبقى الباقي سليمة.
وأما ما يدل على الإعادة إذا كان في الأولتين: مع عدم ظهور الخلاف فيه، لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف (1) قال المصنف في المنتهى أنها صحيحة، وفي السند عاصم (2) كأنه ابن حميد الثقة، بقرينة يعرفه بها.
وقال أيضا وفي الصحيح عن موسى بن بكر (قيل واقفي ثقة) قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد (3) وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (4) وصحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (5) والظاهر أن القائل هو الإمام، إذ مثله ما نقل، إلا عنه، وما يكتب في الكتب المعتبرة إلا باعتقاد ذلك.
وصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال يعيد (6).
وصحيحة زرارة وحسنته عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد (7)
وأما ما يدل على الإعادة إذا كان في الأولتين: مع عدم ظهور الخلاف فيه، لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال: يستأنف (1) قال المصنف في المنتهى أنها صحيحة، وفي السند عاصم (2) كأنه ابن حميد الثقة، بقرينة يعرفه بها.
وقال أيضا وفي الصحيح عن موسى بن بكر (قيل واقفي ثقة) قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد (3) وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (4) وصحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (5) والظاهر أن القائل هو الإمام، إذ مثله ما نقل، إلا عنه، وما يكتب في الكتب المعتبرة إلا باعتقاد ذلك.
وصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين؟ قال يعيد (6).
وصحيحة زرارة وحسنته عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد (7)