____________________
ولا بالحاضر، وهو ظاهر: وإن بعد لزوم ذلك للنص، لا يرد سؤال الفرق، أنه لا تأييد للبطلان هنا، للبطلان فيما تقدم مطلقا، بل في محل التعارض فقط على أنه لا تعارض لما قاله من الوجوه، فتأمل.
الثالث: قال في الشرح: أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر عليه: لتحقق الزيادة المنافية.
ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى على أخيه المرتضى رحمهما الله: من أن الاجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا يكون مجزية.
وأجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وإن كان الجاهل غير معذور، وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره، والقول به متعين (1) اعلم أن الجواب غير صريح فيما ذكره: وظاهره إن حكم الشارع يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره الاتمام، فلا يكون جاهلا بأحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ، وإن كان مأثوما بترك العلم ولم يكن معذورا.
ويمكن أن يكون المقصود أنه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع: فلو كان من صلى على تلك الحالة وعرف أن لها أحكاما وأنه لا بد من معرفتها ولم يعرف، لم تصح: وإذا كان جاهلا تكون صحيحة لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل بسبب الجهل والعلم في الجملة، ويكون للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق.
وإن دعوى الاجماع على الاطلاق غير واضح، ولم يظهر من السيد المرتضى تقريره أيضا، ولو صح فيخصص ببعض الأحكام، أو مع عدم فعلها مع أحكامها بأن يترك ما يبطل بسببه، أو يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا: من أن الظاهر صحة
الثالث: قال في الشرح: أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر عليه: لتحقق الزيادة المنافية.
ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضى على أخيه المرتضى رحمهما الله: من أن الاجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا يكون مجزية.
وأجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وإن كان الجاهل غير معذور، وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره، والقول به متعين (1) اعلم أن الجواب غير صريح فيما ذكره: وظاهره إن حكم الشارع يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره الاتمام، فلا يكون جاهلا بأحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ، وإن كان مأثوما بترك العلم ولم يكن معذورا.
ويمكن أن يكون المقصود أنه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع: فلو كان من صلى على تلك الحالة وعرف أن لها أحكاما وأنه لا بد من معرفتها ولم يعرف، لم تصح: وإذا كان جاهلا تكون صحيحة لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل بسبب الجهل والعلم في الجملة، ويكون للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل المطلق.
وإن دعوى الاجماع على الاطلاق غير واضح، ولم يظهر من السيد المرتضى تقريره أيضا، ولو صح فيخصص ببعض الأحكام، أو مع عدم فعلها مع أحكامها بأن يترك ما يبطل بسببه، أو يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا: من أن الظاهر صحة