____________________
التشهد أيضا، إلا أن يؤل الخبر وغيره وقد مر، فلا يحتاج إلى الإعادة مع عدم الخلاف في المسألة وأما إذا صلى بالترابية فإن كان الحدث عمدا، فقيل إن البطلان حينئذ أيضا اجماعي.
وأما إن كان نسيانا فنقل عن الشيخين والمعتبر القول بالصحة، والطهارة، والبناء، على ما فعل، ما لم يستدبر ويتكلم، وبالجملة ما لم يحدث منافيا آخر، والدليل ما مر من صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم (1) وإن كانت الروايتان عامتين في العامد والناسي، لكن خصتا بالأخير، للاجماع على الأول، وهو مناسب لعقوبة العامد بالقضاء.
ولا استبعاد في البناء لما مر من الروايات الصحيحة في المبطون، مع القائل:
وبالجملة أنه حكم شرعي ليس العقل مستقلا به، بل معزول، ما لم يك خلاف البديهة والبرهان. ولولا نقل الاجماع، لأمكن القول بالبناء في المائية مطلقا، لبعض الأخبار (2) لكن منع الاجماع، من القول به مطلقا، مع عدم صراحة العموم فيهما، نعم يمكن تخصيص الاجماع بالعمد لو نقل في الترابية أيضا عموما، فتأمل، فإن القول به غير بعيد، بل قيل بعدم البطلان في المائية أيضا إذا كان الحدث سهوا كما نقل في المنتهى، ودل عليه بعض الأخبار (3) ولكنه قاصر الدلالة عن المطلوب بالخصوص، فترك لذلك وعدم القول بمضمونه صريحا.
وأما البطلان بترك الطهارة مطلقا عمدا وسهوا عالما وجاهلا، فكأنه موضع و فاق كما ذكره الشارح، وأيضا لما في الصحيحتين لا صلاة إلا بطهور (4) وإن الصلاة
وأما إن كان نسيانا فنقل عن الشيخين والمعتبر القول بالصحة، والطهارة، والبناء، على ما فعل، ما لم يستدبر ويتكلم، وبالجملة ما لم يحدث منافيا آخر، والدليل ما مر من صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم (1) وإن كانت الروايتان عامتين في العامد والناسي، لكن خصتا بالأخير، للاجماع على الأول، وهو مناسب لعقوبة العامد بالقضاء.
ولا استبعاد في البناء لما مر من الروايات الصحيحة في المبطون، مع القائل:
وبالجملة أنه حكم شرعي ليس العقل مستقلا به، بل معزول، ما لم يك خلاف البديهة والبرهان. ولولا نقل الاجماع، لأمكن القول بالبناء في المائية مطلقا، لبعض الأخبار (2) لكن منع الاجماع، من القول به مطلقا، مع عدم صراحة العموم فيهما، نعم يمكن تخصيص الاجماع بالعمد لو نقل في الترابية أيضا عموما، فتأمل، فإن القول به غير بعيد، بل قيل بعدم البطلان في المائية أيضا إذا كان الحدث سهوا كما نقل في المنتهى، ودل عليه بعض الأخبار (3) ولكنه قاصر الدلالة عن المطلوب بالخصوص، فترك لذلك وعدم القول بمضمونه صريحا.
وأما البطلان بترك الطهارة مطلقا عمدا وسهوا عالما وجاهلا، فكأنه موضع و فاق كما ذكره الشارح، وأيضا لما في الصحيحتين لا صلاة إلا بطهور (4) وإن الصلاة