____________________
وذكر المصنف رحمه الله (1) العمل به في المنتهى فيما إذا تعلق الشك بالأخيرتين فيتعين وجعل عدمه شرطا لا حكامه، للروايات، وما ذكر عدمه فيما يحكم ببطلانها مثل الشك في الأولتين والمغرب والثنائيتين، كأنه استغنى عنه بلفظ الشك.
والظاهر عدم الفرق بينهما، بل بين الركعات، والأفعال أيضا، حتى لو شك قبل تجاوز المحل بنى على الفعل مع الظن به، وعلى عدمه، فيأتي به مع عدمه، ويمكن القضاء بعد تجاوز المحل لذلك، فيما له القضاء، ولا يبطل لو غلب الظن على عدمه فيما لم يعلم كم صلى، كذا في جميع صور البطلان ولعل في صحيحة صفوان المتقدمة إشارة إليه، وصرح الشارح (2) في جريانه في الكل.
والعقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف وليس الدليل بخصوصه إلا في البعض، فينبغي اتباع الدليل، فلولا الاجماع على اتباع الظن مطلقا، لأمكن ترك العمل بالظن والرجوع إلى غيره من الأدلة، مثل الحكم ببطلان صلاة الصبح مع الظن بأنه فعل ركعتين، ونحو ذلك فتأمل واحتط ما أمكن.
قوله: (ولا لناسي القراءة الخ) دليل عدم الحكم لناسي القراءة كلا وبعضا حتى يركع. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود. والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (3) لعل المراد بالسنة ما وجب بها دون الكتاب.
والظاهر عدم الفرق بينهما، بل بين الركعات، والأفعال أيضا، حتى لو شك قبل تجاوز المحل بنى على الفعل مع الظن به، وعلى عدمه، فيأتي به مع عدمه، ويمكن القضاء بعد تجاوز المحل لذلك، فيما له القضاء، ولا يبطل لو غلب الظن على عدمه فيما لم يعلم كم صلى، كذا في جميع صور البطلان ولعل في صحيحة صفوان المتقدمة إشارة إليه، وصرح الشارح (2) في جريانه في الكل.
والعقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف وليس الدليل بخصوصه إلا في البعض، فينبغي اتباع الدليل، فلولا الاجماع على اتباع الظن مطلقا، لأمكن ترك العمل بالظن والرجوع إلى غيره من الأدلة، مثل الحكم ببطلان صلاة الصبح مع الظن بأنه فعل ركعتين، ونحو ذلك فتأمل واحتط ما أمكن.
قوله: (ولا لناسي القراءة الخ) دليل عدم الحكم لناسي القراءة كلا وبعضا حتى يركع. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود. والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (3) لعل المراد بالسنة ما وجب بها دون الكتاب.