____________________
فتأمل.
وأما البعد الذي اشترط عدمه: فقد أحالوه إلى العرف، قال في المنتهى: فلو تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة، فلا صلاة له إلا مع اتصال الصفوف، وكذا فيما بينها.
وما وجدت له دليلا سوى رواية زرارة المتقدمة، وقد عرفت أنها محمولة على الكراهة، وأنها إن كانت دليلا، فيكون دليلا على القدر المذكور فيها أيضا، ولكن الظاهر أنه لا قائل به إلا ما نقل عن أبي الصلاح والسيد كما مر فيشكل جعلها دليلا على التحريم في أصل البعد المفرط، والكراهة فيما لا يتخطى كما يفهم من المنتهى، فتأمل.
قيل المراد بالعرف، هو الذي تقتضيه العادة، وفعلهم عليهم السلام، فإذا كانت بحيث لا يسمى إن هذا مقتد به لا يصح، والأصح، ولكن فيه خفاء.
وأما عدم علو الإمام بالمعتد به: فدليله رواية عمار الساباطي (في الكافي والتهذيب والفقيه كأنها موثقة وقوية) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان، أو على موضع أرفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل (1 - 2) فإن كان أرضا مبسوطة أو كان (3) في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم (4) في موضع منحدر؟ قال فلا
وأما البعد الذي اشترط عدمه: فقد أحالوه إلى العرف، قال في المنتهى: فلو تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة، فلا صلاة له إلا مع اتصال الصفوف، وكذا فيما بينها.
وما وجدت له دليلا سوى رواية زرارة المتقدمة، وقد عرفت أنها محمولة على الكراهة، وأنها إن كانت دليلا، فيكون دليلا على القدر المذكور فيها أيضا، ولكن الظاهر أنه لا قائل به إلا ما نقل عن أبي الصلاح والسيد كما مر فيشكل جعلها دليلا على التحريم في أصل البعد المفرط، والكراهة فيما لا يتخطى كما يفهم من المنتهى، فتأمل.
قيل المراد بالعرف، هو الذي تقتضيه العادة، وفعلهم عليهم السلام، فإذا كانت بحيث لا يسمى إن هذا مقتد به لا يصح، والأصح، ولكن فيه خفاء.
وأما عدم علو الإمام بالمعتد به: فدليله رواية عمار الساباطي (في الكافي والتهذيب والفقيه كأنها موثقة وقوية) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان، أو على موضع أرفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل (1 - 2) فإن كان أرضا مبسوطة أو كان (3) في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم (4) في موضع منحدر؟ قال فلا