____________________
الفريضة إليها والقطع، فإنه يدل على قطعها بالطريق الأولى، وهو صحيح.
ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى، والاستدلال في مثل هذه المسائل:
بمجرد أن ادراك الجماعة أفضل فيترك النافلة ليدخل في الأفضل مشكل:
مع ظاهر ﴿ولا تبطلوا﴾ (1) واستلزامه جواز القطع في كل ما هو أفضل، مثل الدعاء و قضاء الحوائج، فلا يصلي نافلة حينئذ، فتأمل.
نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت، لما مر من كراهة الكلام عنده، وادراك الفضيلة، والخبر بالقيام عند ذلك.
ولو خاف فوت الجماعة بالمرة: لا يبعد استحباب قطع النافلة لادراك فضيلة الجماعة حينئذ أيضا، كما يشعر به سوقهما، فتأمل.
وأما مع خوف فوت البعض، فالظن يغلب على العدم، لأن الجمع مهما أمكن أولى: وأنه أمر خلاف الأصل، وقطع للفريضة مع التحريم (وخ) للوجوب على ما هو عليها (2)، ولعدم الخلاف، فلو أمكن الاتمام فريضة ثم ادراك الفضيلة إعادة.، خصوصا قبل ركوع الركعة الأولى، فلا يبعد الاتمام فريضة والاستيناف إعادة.
وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية، أو المنقول إليها بمجرد فوت البعض، بل يكمل الركعتين ثم يصلي الفريضة مع الجماعة، ولو بادراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من اتمامها ركعتين في الرواية، ويحتمل لادراكها من الأول، أو قبل فوت ركوع، أو مع ادراك ركوع.
وإن ظاهرهما النقل (3) إذا لم يشرع في الثالثة، فمع الدخول فيها ينبغي الاتمام، فلو تمكن من الإعادة أعاد، وإلا فلا، لأن قول الأصحاب والنص إنما هو في الاتمام ركعتين، فلا ينبغي القطع المحرم بالقياس ونحوه.
ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى، والاستدلال في مثل هذه المسائل:
بمجرد أن ادراك الجماعة أفضل فيترك النافلة ليدخل في الأفضل مشكل:
مع ظاهر ﴿ولا تبطلوا﴾ (1) واستلزامه جواز القطع في كل ما هو أفضل، مثل الدعاء و قضاء الحوائج، فلا يصلي نافلة حينئذ، فتأمل.
نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت، لما مر من كراهة الكلام عنده، وادراك الفضيلة، والخبر بالقيام عند ذلك.
ولو خاف فوت الجماعة بالمرة: لا يبعد استحباب قطع النافلة لادراك فضيلة الجماعة حينئذ أيضا، كما يشعر به سوقهما، فتأمل.
وأما مع خوف فوت البعض، فالظن يغلب على العدم، لأن الجمع مهما أمكن أولى: وأنه أمر خلاف الأصل، وقطع للفريضة مع التحريم (وخ) للوجوب على ما هو عليها (2)، ولعدم الخلاف، فلو أمكن الاتمام فريضة ثم ادراك الفضيلة إعادة.، خصوصا قبل ركوع الركعة الأولى، فلا يبعد الاتمام فريضة والاستيناف إعادة.
وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية، أو المنقول إليها بمجرد فوت البعض، بل يكمل الركعتين ثم يصلي الفريضة مع الجماعة، ولو بادراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من اتمامها ركعتين في الرواية، ويحتمل لادراكها من الأول، أو قبل فوت ركوع، أو مع ادراك ركوع.
وإن ظاهرهما النقل (3) إذا لم يشرع في الثالثة، فمع الدخول فيها ينبغي الاتمام، فلو تمكن من الإعادة أعاد، وإلا فلا، لأن قول الأصحاب والنص إنما هو في الاتمام ركعتين، فلا ينبغي القطع المحرم بالقياس ونحوه.