____________________
فقول الشارح والأحوط هو القصر، وهو المشهور بين الطلبة أيضا ليس بواضح كثيرا، فتأمل فإنه غير بعيد، ولا يبعد جواز الجمع، للاحتياط، خصوصا إذا وقع أحدهما معادة فتأمل.
الثاني: الظاهر عدم وجوب نية الاتمام والقصر فيها، للأصل، وعدم دليل يقتضيها، وعلى تقدير التعيين الظاهر عدم التعين، فيجوز الاتمام بعد نية القصر، وبالعكس على الظاهر، والأحوط التعين والبقاء.
الثالث: الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فيها، لأن المعلوم سقوطها بوجوب القصر وليس بمعلوم في غيره، فيبقى للأصل، ولشرف البقعة، والتحريص و الترغيب على كثرة الصلاة فيها، ولما في بعض هذه الأخبار: من أن زيادة الصلاة خير، وزيادة الخير خير، وصل النافلة ما شئت، وغير ذلك فافهم، ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والاتمام، صرح بما قلناه في الذكرى.
الرابع: الظاهر عدم جواز الصوم، لوجوب الافطار بدليله، مع عدم دليل التخيير، ولما في الرواية (1) من عدم ذكره، خصوصا فيما سئل عنهما، وأجاب عنها فقط، وهو مشعر به، وعدم ظهور القائل به.
نعم قد يقال: يقتضي قوله في الرواية: إذا أفطرت قصرت، عدم الافطار على تقدير عدم القصر بعكس النقيض: ويجاب بأنه يمكن أن يحمل على أنه إذا جاز لك الافطار جاز لك القصر، فيكون العكس إذا لم يجز القصر لم يجز الافطار: أو على أنه:
إذا وجب الافطار يجوز الاتمام، أو يخصص بغير هذا المواضع لما مر، ولا فرق أيضا بين كونه جالسا في هذه الأمكنة في جميع أوقات الصوم وعدمه.
الخامس: الظاهر بقاء التخيير في قضاء ما فاتت في هذه الأمكنة، وإن لم يقض فيها لقوله عليه السلام (يقضي كما فاتت) وغيره من أدلة التسوية بين القضاء والأداء، ويحتمل تعين القصر.
الثاني: الظاهر عدم وجوب نية الاتمام والقصر فيها، للأصل، وعدم دليل يقتضيها، وعلى تقدير التعيين الظاهر عدم التعين، فيجوز الاتمام بعد نية القصر، وبالعكس على الظاهر، والأحوط التعين والبقاء.
الثالث: الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فيها، لأن المعلوم سقوطها بوجوب القصر وليس بمعلوم في غيره، فيبقى للأصل، ولشرف البقعة، والتحريص و الترغيب على كثرة الصلاة فيها، ولما في بعض هذه الأخبار: من أن زيادة الصلاة خير، وزيادة الخير خير، وصل النافلة ما شئت، وغير ذلك فافهم، ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والاتمام، صرح بما قلناه في الذكرى.
الرابع: الظاهر عدم جواز الصوم، لوجوب الافطار بدليله، مع عدم دليل التخيير، ولما في الرواية (1) من عدم ذكره، خصوصا فيما سئل عنهما، وأجاب عنها فقط، وهو مشعر به، وعدم ظهور القائل به.
نعم قد يقال: يقتضي قوله في الرواية: إذا أفطرت قصرت، عدم الافطار على تقدير عدم القصر بعكس النقيض: ويجاب بأنه يمكن أن يحمل على أنه إذا جاز لك الافطار جاز لك القصر، فيكون العكس إذا لم يجز القصر لم يجز الافطار: أو على أنه:
إذا وجب الافطار يجوز الاتمام، أو يخصص بغير هذا المواضع لما مر، ولا فرق أيضا بين كونه جالسا في هذه الأمكنة في جميع أوقات الصوم وعدمه.
الخامس: الظاهر بقاء التخيير في قضاء ما فاتت في هذه الأمكنة، وإن لم يقض فيها لقوله عليه السلام (يقضي كما فاتت) وغيره من أدلة التسوية بين القضاء والأداء، ويحتمل تعين القصر.