____________________
للمتحيرين، وقابل لعذر المضطرين والمعذورين.
قوله: (ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة الخ) دليل استحباب قول المسافر ذلك بعد كل صلاة مقصورة، رواية سليمان بن حفص المروزي المذكورة في زيادات التهذيب، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها، (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة لتمام الصلاة (1) ومعلوم أن مقصود المصنف كل صلاة مقصورة:
قال في المنتهى: يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة يقصر فيها سبحان الله الخ، حذفها، للظهور والشهرة وانسباق الذهن إليه.
فقول الشارح بعد تقييد كلام المصنف بمقصورة، ولم يقيد المصنف الصلاة بالمقصورة بناء على نقص صلاة المسافر وإن كانت تامة الركعات غير واضح.
ولعل عدم الوجوب لعدم صحة الخبر، بل القائل أيضا، ومنافاة الحكمة في الجملة: والظاهر أن الأولى فعله بعد السلام بغير فصل وفعل مبطل، تتميما للعوضية، وأنه يتداخل في المقرر دائما، والتكرار أفضل، لأن زيادة الخير خير.
واعلم أن الظاهر عدم الخلاف في جواز الجمع للمسافر في وقت الأولى أو الثانية، حتى بين العشائين قبل ذهاب الحمرة المغربية وبعده، ويدل عليه حسنة الحلبي لإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (2) وغيرها من الروايات.
قوله: (ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة الخ) دليل استحباب قول المسافر ذلك بعد كل صلاة مقصورة، رواية سليمان بن حفص المروزي المذكورة في زيادات التهذيب، قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها، (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة لتمام الصلاة (1) ومعلوم أن مقصود المصنف كل صلاة مقصورة:
قال في المنتهى: يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة يقصر فيها سبحان الله الخ، حذفها، للظهور والشهرة وانسباق الذهن إليه.
فقول الشارح بعد تقييد كلام المصنف بمقصورة، ولم يقيد المصنف الصلاة بالمقصورة بناء على نقص صلاة المسافر وإن كانت تامة الركعات غير واضح.
ولعل عدم الوجوب لعدم صحة الخبر، بل القائل أيضا، ومنافاة الحكمة في الجملة: والظاهر أن الأولى فعله بعد السلام بغير فصل وفعل مبطل، تتميما للعوضية، وأنه يتداخل في المقرر دائما، والتكرار أفضل، لأن زيادة الخير خير.
واعلم أن الظاهر عدم الخلاف في جواز الجمع للمسافر في وقت الأولى أو الثانية، حتى بين العشائين قبل ذهاب الحمرة المغربية وبعده، ويدل عليه حسنة الحلبي لإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (2) وغيرها من الروايات.