____________________
تحقق السفر الذي موجب للقصر لعدم قصده، بل قصده هو القطر ومنبت الشجر، فهما، كطالب الآبق، وكذا الجابي والأمير والتاجر مع احتمال التحريم في الأمير أيضا، فما بقي من ما نحن فيه إلا المكاري والكري والملاح والاشتقان، مع أنهم يحتملون غيره كعدم القصد وعدم السفر والتحريم: فكل من يصدق عليه أحد هذه الأسماء يجب عليه التمام.
نعم قد يستفاد من العلة المذكورة في صحيحة زرارة التمام على كل من كان عمله السفر مثلهم، وذلك غير بعيد، فمدار التمام على التسمية والعمل، لعل الأصحاب أخذوا كثرة السفر، وزيادته، من العمل، فإن المراد ليس الدوام، بل الأكثر والأغلب وهو قريب، لكن لا بالمعنى الذي ذكروه من ثلاث سفرات أو سفرين على التفصيل المذكور، فإنه لا يفهم، بل صدق كون عمله ذلك، مثل المكاري.
وفي رواية عبد الله بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام إشارة أيضا إليه، حيث قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها، و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب على إذا أنا خرجت معهم، إلى قوله، فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وإفطار (1) فينبغي أن يجعل الشرط عدم صدق الاسم المذكور في الأخبار.
وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، وكذا بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، وليس غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما رأيته، نعم يمكن اخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا، ومن كان عمله ذلك، وإن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، والعمل والعلة.
نعم قد يستفاد من العلة المذكورة في صحيحة زرارة التمام على كل من كان عمله السفر مثلهم، وذلك غير بعيد، فمدار التمام على التسمية والعمل، لعل الأصحاب أخذوا كثرة السفر، وزيادته، من العمل، فإن المراد ليس الدوام، بل الأكثر والأغلب وهو قريب، لكن لا بالمعنى الذي ذكروه من ثلاث سفرات أو سفرين على التفصيل المذكور، فإنه لا يفهم، بل صدق كون عمله ذلك، مثل المكاري.
وفي رواية عبد الله بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام إشارة أيضا إليه، حيث قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالا ولي قوام عليها، و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما يجب على إذا أنا خرجت معهم، إلى قوله، فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وإفطار (1) فينبغي أن يجعل الشرط عدم صدق الاسم المذكور في الأخبار.
وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، وكذا بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، وليس غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما رأيته، نعم يمكن اخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا، ومن كان عمله ذلك، وإن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، والعمل والعلة.