____________________
فكلمتهم وكلموني، فقالوا أما نحن فنعيد، فقلت ولكني لا أعيد، وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى (1) حيث صوب كلا الفعلين، وما أمر بالإعادة، وإن قال في البعض ألا أتممتم، فإن الظاهر أنه للرخصة والتخفيف، أو الفضيلة.
ففي هذه الأخبار دلالة على كون الإعادة رخصة، ويجوز الأمران.
ويدل على عدم وجوب النقل في المسائل، بل يكفي الموافقة، فإن الظاهر عدم النقل لهم في هذه المسائل، بل عدم وجوب تعلم أمثال هذه، وبطلان الصلاة بتركه، حيث ما أمر بالإعادة، ولا شنع على الترك.
ويدل عليه أيضا ما نقل في زيادات التهذيب في باب السهو أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسجد للسهو. ولا الفقيه (2) بمعنى أنه في كل شئ فإن الفقيه يعمل حيلة، أو يعرف عدم الوجوب عينا فلا يفعل.
وأيضا ما روي فيها متصلا بالأولى في الصحيح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها (3) ففيه إشارة إلى التخيير، وعدم حتم أحكام الشك والإعادة، فتأمل.
واعلم أنه يفهم من هذا: إن في البطلان بنقص الركن وزيادته مطلقا تأملا ما، وإن جريان هذا الحكم في الصلوات كلها، مؤيد لما مر من صحة الصلاة مع زيادة الركعة، إذا جلس عقيب الثانية في الثنائية والثالثة في الثلاثية، فافهم.
وإن الصدوق ذكر في الفقيه رواية عمار. (ولو بلغ الصين) ورواية عبيد بن
ففي هذه الأخبار دلالة على كون الإعادة رخصة، ويجوز الأمران.
ويدل على عدم وجوب النقل في المسائل، بل يكفي الموافقة، فإن الظاهر عدم النقل لهم في هذه المسائل، بل عدم وجوب تعلم أمثال هذه، وبطلان الصلاة بتركه، حيث ما أمر بالإعادة، ولا شنع على الترك.
ويدل عليه أيضا ما نقل في زيادات التهذيب في باب السهو أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسجد للسهو. ولا الفقيه (2) بمعنى أنه في كل شئ فإن الفقيه يعمل حيلة، أو يعرف عدم الوجوب عينا فلا يفعل.
وأيضا ما روي فيها متصلا بالأولى في الصحيح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها (3) ففيه إشارة إلى التخيير، وعدم حتم أحكام الشك والإعادة، فتأمل.
واعلم أنه يفهم من هذا: إن في البطلان بنقص الركن وزيادته مطلقا تأملا ما، وإن جريان هذا الحكم في الصلوات كلها، مؤيد لما مر من صحة الصلاة مع زيادة الركعة، إذا جلس عقيب الثانية في الثنائية والثالثة في الثلاثية، فافهم.
وإن الصدوق ذكر في الفقيه رواية عمار. (ولو بلغ الصين) ورواية عبيد بن