____________________
دار الاسلام، وإن سمع تشهده فيها: وإنه لا يكفي في توبة تارك الصلاة مستحلا و اسلامه، اقراره بالشهادتين، بل لا بد من الاقرار بوجوبها، لأن كفره ما كان لعدمهما.
وفيه تأمل، خصوصا في الأول، إذا الظاهر أنه إذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد بمضمونها، تقبل ولم يقتل مطلقا، لتحقق التوبة، ورفع ما تحقق من الانكار منه.
وإن فعل الصلاة لا دخل له في قبول التوبة المسقطة للقتل.
وإنه ينبغي الحكم باسلام الكافر إذا سمع منه الشهادتان، ما لم يكن على وجه يكون عدم الاعتقاد بمضمونهما ظاهرا، بأن لا يكون عارفا، أو يكون مستهزيا.
وإن الاقرار بهما يكفي للتوبة، لأنه متضمن لاعتقاد وجوبها، لأنه من جملة ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وقد اعتقد صدقه بشهادته أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يعلم خلاف ذلك منه، بأن يكون قبل ذلك مثلا، قائلا أيضا بهما مع الانكار، وحينئذ لا بد من ظهور ما يرفع ذلك منه، فتأمل.
قوله: (وإن لم يكن مستحلا الخ) دليل التعزير: كأنه الاجماع والنهي عن المنكر، وثبوته على المنكر، وأما القتل في الرابعة: فكأن دليله الرواية الدالة على أن صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة (1) وقيل يقتل في الثالثة وعليه أيضا الرواية (2) والاحتياط، والأصل، والكثرة، يقتضي الأول، ولا بد من النظر في الروايات، وسيجئ إن شاء الله.
والظاهر أن القتل والتعزير، إنما يكونان بحكم الإمام، ويحتمل جوازهما للحاكم، وينبغي له جواز النهي والمنع والأمر بالتوبة والصلاة، بل الضرب المقتضي لرفع المنكر بغير كلام، بل لكل مكلف عارف، وإلا يلزم الفساد وهدم
وفيه تأمل، خصوصا في الأول، إذا الظاهر أنه إذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد بمضمونها، تقبل ولم يقتل مطلقا، لتحقق التوبة، ورفع ما تحقق من الانكار منه.
وإن فعل الصلاة لا دخل له في قبول التوبة المسقطة للقتل.
وإنه ينبغي الحكم باسلام الكافر إذا سمع منه الشهادتان، ما لم يكن على وجه يكون عدم الاعتقاد بمضمونهما ظاهرا، بأن لا يكون عارفا، أو يكون مستهزيا.
وإن الاقرار بهما يكفي للتوبة، لأنه متضمن لاعتقاد وجوبها، لأنه من جملة ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وقد اعتقد صدقه بشهادته أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يعلم خلاف ذلك منه، بأن يكون قبل ذلك مثلا، قائلا أيضا بهما مع الانكار، وحينئذ لا بد من ظهور ما يرفع ذلك منه، فتأمل.
قوله: (وإن لم يكن مستحلا الخ) دليل التعزير: كأنه الاجماع والنهي عن المنكر، وثبوته على المنكر، وأما القتل في الرابعة: فكأن دليله الرواية الدالة على أن صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة (1) وقيل يقتل في الثالثة وعليه أيضا الرواية (2) والاحتياط، والأصل، والكثرة، يقتضي الأول، ولا بد من النظر في الروايات، وسيجئ إن شاء الله.
والظاهر أن القتل والتعزير، إنما يكونان بحكم الإمام، ويحتمل جوازهما للحاكم، وينبغي له جواز النهي والمنع والأمر بالتوبة والصلاة، بل الضرب المقتضي لرفع المنكر بغير كلام، بل لكل مكلف عارف، وإلا يلزم الفساد وهدم