____________________
وإن كلما كانوا يجدون جماعة كانوا يصلون جماعة من غير تفتيش وغير ذلك كما مر. فإنه على ما يظهر لي ليس الأمر صعبا، والشريعة السهلة دالة عليه مع توقف الأمور الكثيرة على العدالة والثواب العظيم، وقد مر، فلا ينبغي حملها بحيث لا يوجد أو يندر، أو فوت هذه السعادة عن هذه الطائفة الناجية.
وأما اشتراط طهارة المولد: فكأنه اجماع عندهم لعدم نقل الخلاف فيه في المنتهى إلا عن العامة.
واستدل أيضا بأنه شر الثلاثة في الخبر (1) عن طريق العامة، فيدل على أنه شر من والديه، ولا شك في كون الزنا كبيرة مانعة وبأنه لا يسمع شهادته.
وبصحيحة أبي بصير المتقدمة قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم ولد الزنا (2) ومثلها في الحسن عن زرارة (3) ولا شك أن المراد من تحقق شرعا فيه ذلك، ولو كان عند المأموم خاصة.
وأما عدم النقص بالنسبة إلى المأموم، الذي هو شرط خاص بأن لا يكون الإمام قاعدا والمأموم قائما، فللنقص الظاهري.
ويدل عليه أيضا ما روى في الفقيه: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (4) وهو من طرقهم أيضا منقول (5)
وأما اشتراط طهارة المولد: فكأنه اجماع عندهم لعدم نقل الخلاف فيه في المنتهى إلا عن العامة.
واستدل أيضا بأنه شر الثلاثة في الخبر (1) عن طريق العامة، فيدل على أنه شر من والديه، ولا شك في كون الزنا كبيرة مانعة وبأنه لا يسمع شهادته.
وبصحيحة أبي بصير المتقدمة قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم ولد الزنا (2) ومثلها في الحسن عن زرارة (3) ولا شك أن المراد من تحقق شرعا فيه ذلك، ولو كان عند المأموم خاصة.
وأما عدم النقص بالنسبة إلى المأموم، الذي هو شرط خاص بأن لا يكون الإمام قاعدا والمأموم قائما، فللنقص الظاهري.
ويدل عليه أيضا ما روى في الفقيه: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (4) وهو من طرقهم أيضا منقول (5)