____________________
والافطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر، قصر ولم يفطر يومه ذلك (1) وهذه وإن كانت مرسلة، وفي الطريق إبراهيم بن هاشم (2) إلا أنها مقبولة (عند خ) الأصحاب، ومؤيدة، وهي ظاهرة في اشتراط القصد، وإن المسافة، إما هي ثمانية فراسخ، أو أربعة ذاهبا وجائيا، وإن المراد بالثمانية، أعم من الثمانية رأسا، أو ذاهبا وجائيا، فهي مؤيدة للجمع المذكور فيما تقدم في الشرط الأول، ولا يضر لو كان فيها شئ لا يقبل عند الجامع، لجواز الحذف بدليل دون الغير فافهم.
واعلم أن الأصالة في السفر غير شرط، بل يكفي القصد مع باقي الشرايط، ولو كان تابعا مثل العبد والولد والزوجة والخادم والأسير ولو كان ظلما، بشرط أن يعلم قصد المتبوع الموجب، للقصر وعدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة وزوال المانع: فلو كان من عزمهم العود متى حصل، لا يقصرون، ولكن ينبغي أن يكون بحيث يتوقع ويمكن عادة، لا مثل احتمال العتق للعبد والطلاق للزوجة بمجرد التجويز العقلي، نعم لا يبعد ذلك مع حصول بعض الأمارات، مثل المواعدة و غيرها، وهؤلاء لو وصلوا إلى المقصد، ولم يزل المانع بقوا على التقصير ما لم ينووا مقام العشرة إلى ثلاثين ثم يتمون مثل غيرهم.
وكلام المصنف في المنتهى صريح في جواز القصر للعبد والمرأة مع عزمهما بأنه متى زال اليد عنهما رجعا: حيث قال: لو أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصر، لأنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار، والعبد مع السيد، والمرأة مع الزوج إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما، خلافا للشافعي، قال: لأنه غير ناو للسفر، ولا جازم به، فإن نيته أنه متى خلى رجع، والجواب: النقض بالعبد والمرأة قوله (خلافا) إشارة إلى خلافه في الأسير في القصر، فإنه أوجب الاتمام
واعلم أن الأصالة في السفر غير شرط، بل يكفي القصد مع باقي الشرايط، ولو كان تابعا مثل العبد والولد والزوجة والخادم والأسير ولو كان ظلما، بشرط أن يعلم قصد المتبوع الموجب، للقصر وعدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة وزوال المانع: فلو كان من عزمهم العود متى حصل، لا يقصرون، ولكن ينبغي أن يكون بحيث يتوقع ويمكن عادة، لا مثل احتمال العتق للعبد والطلاق للزوجة بمجرد التجويز العقلي، نعم لا يبعد ذلك مع حصول بعض الأمارات، مثل المواعدة و غيرها، وهؤلاء لو وصلوا إلى المقصد، ولم يزل المانع بقوا على التقصير ما لم ينووا مقام العشرة إلى ثلاثين ثم يتمون مثل غيرهم.
وكلام المصنف في المنتهى صريح في جواز القصر للعبد والمرأة مع عزمهما بأنه متى زال اليد عنهما رجعا: حيث قال: لو أخرج مكرها إلى المسافة كالأسير قصر، لأنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار، والعبد مع السيد، والمرأة مع الزوج إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما، خلافا للشافعي، قال: لأنه غير ناو للسفر، ولا جازم به، فإن نيته أنه متى خلى رجع، والجواب: النقض بالعبد والمرأة قوله (خلافا) إشارة إلى خلافه في الأسير في القصر، فإنه أوجب الاتمام