____________________
الحلبي: أو ببقاء الوقت مع النسيان، وهو أيضا لا يخلو عن بعد، إذ الظاهر أنه حكاه بعد السفر، ولكن تحمل عليه للجمع: ويمكن الحمل على الاستحباب مع النسيان و خروج الوقت، فالاحتياط يقتضي الإعادة مطلقا.
هنا أبحاث:
الأول: قال الشارح: ويعلم من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) أن مجرد الخلاص عن التشهد لا يكفي للخروج (2) عن الصلاة عند من يقول باستحباب التسليم بل لا بد معه من نيته الخروج، أو فعل ما به يحصل به الخروج.
وأنت تعلم أنه يمكن دلالتها على عدم الخروج بذلك، مع قصد عدم الخروج، و اعتقاد كونه في الصلاة، وفعل شئ لذلك ظاهرا، وأما على أنه لا بد معه من شئ آخر فلا، فافهم.
بل يمكن أن يقال: وإن اعتقد الخروج، ولكن لما لم يفعل ما يخرج عرفا وزاد بعدها قبل ايجاد الفصل الحسي المتعارف، فتبطل بزيادة الركعتين للنص الخاص بذلك.
أو يقال: إن البطلان قد يكون باعتبار قصده أولا ذلك، أو في أثناء الصلاة، و ليس في الدليل ولا في الفتوى، أنه هنا لو صلى بنية القصر ثم زاد بعد التشهد ركعتين آخرتين عالما في الحال أنه ليس جزء من الصلاة الأولى تبطل الصلاة حينئذ، خصوصا عند من قال باستحبابه، بل الظاهر من الرواية والعبادة: إنه من صلى أربعا مكان القصر وعوضه ابتداء، فلا يدل على شئ من ذلك أصلا.
الثاني: قد تقدم في الفتوى والأخبار: إن من زاد ركعة أو ركعتين ناسيا بعد ما
هنا أبحاث:
الأول: قال الشارح: ويعلم من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) أن مجرد الخلاص عن التشهد لا يكفي للخروج (2) عن الصلاة عند من يقول باستحباب التسليم بل لا بد معه من نيته الخروج، أو فعل ما به يحصل به الخروج.
وأنت تعلم أنه يمكن دلالتها على عدم الخروج بذلك، مع قصد عدم الخروج، و اعتقاد كونه في الصلاة، وفعل شئ لذلك ظاهرا، وأما على أنه لا بد معه من شئ آخر فلا، فافهم.
بل يمكن أن يقال: وإن اعتقد الخروج، ولكن لما لم يفعل ما يخرج عرفا وزاد بعدها قبل ايجاد الفصل الحسي المتعارف، فتبطل بزيادة الركعتين للنص الخاص بذلك.
أو يقال: إن البطلان قد يكون باعتبار قصده أولا ذلك، أو في أثناء الصلاة، و ليس في الدليل ولا في الفتوى، أنه هنا لو صلى بنية القصر ثم زاد بعد التشهد ركعتين آخرتين عالما في الحال أنه ليس جزء من الصلاة الأولى تبطل الصلاة حينئذ، خصوصا عند من قال باستحبابه، بل الظاهر من الرواية والعبادة: إنه من صلى أربعا مكان القصر وعوضه ابتداء، فلا يدل على شئ من ذلك أصلا.
الثاني: قد تقدم في الفتوى والأخبار: إن من زاد ركعة أو ركعتين ناسيا بعد ما